جدول التوافق بين التوصيات الواردة في النص بشأن نظام الإعسار المبسط والتوصيات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
جدول التوافق بين توصيات الأونسيترال التشريعية بشأن إعسار المؤسسات الصغرى والصغيرة والتوصيات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
التوصيات الواردة في دليل الإعسار للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر |
تُستخدم التوصية (التوصيات) الواردة في الدليل التشريعي لقانون الإعسار كنقطة انطلاق |
الأهداف الرئيسية لنظام الإعسار المبسط (التوصية ١): بالإضافة إلى إدراج الأهداف الرئيسية لنظام الإعسار المبسط، تشير التوصية ١ إلى أهداف قانون إعسار فعال (١) ينبغي للدول إرساء نظام مبسط للإعسار والنظر لهذا الغرض في الأهداف الرئيسية التالية: (أ) وضع إجراءات إعسار سريعة وبسيطة ومرنة ومنخفضة التكلفة (يشار إليها فيما يلي بعبارة "إجراءات الإعسار المبسطة")؛ (ب) توفير إجراءات إعسار مبسطة وإتاحتها بسهولة للمنشآت الصغرى والصغيرة؛ (ج) تعزيز قدرة المنشآت الصغرى والصغيرة المدينة على البدء من جديد من خلال إتاحة إمكانية التصفية السريعة للمنشآت الصغرى والصغيرة غير القابلة للاستمرار وإعادة تنظيم تلك القابلة للاستمرار من خلال إجراءات إعسار مبسطة؛ (د) ضمان حماية الأشخاص المتأثرين بإجراءات الإعسار المبسطة، بمن فيهم الدائنون والموظفون وأصحاب المصلحة الآخرون (فيما يلي "الأطراف ذات المصلحة") في جميع مراحل إجراءات الإعسار المبسطة؛ (هـ) توفير تدابير فعالة لتيسير مشاركة الدائنين وغيرهم من الأطراف ذات المصلحة في إجراءات الإعسار المبسطة، ومعالجة سلبية الدائنين في هذا الصدد؛ (و) تنفيذ نظام فعال للجزاءات يحول دون إساءة استخدام النظام المبسط للإعسار واستخدامه استخداما غير سليم وفرض عقوبات مناسبة في حال سوء السلوك؛ (ز) معالجة الشواغل المتعلقة بوصمة الإعسار؛ (ح) في حال كانت إعادة التنظيم ممكنة، الحفاظ على الوظائف والاستثمار. وتضاف هذه الأهداف إلى الأهداف الأخرى لأي قانون إعسار فعال، على النحو المبين في التوصيات ١ إلى ٥ من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار ("الدليل")، مثل توفير اليقين في السوق تعزيزا لاستقرار الاقتصاد ونموه، وزيادة قيمة الموجودات إلى أقصى حد، والحفاظ على حوزة الإعسار لإتاحة توزيع متكافئ على الدائنين، ومعاملة الدائنين ذوي الأوضاع المتماثلة معاملة متكافئة، وضمان الشفافية وقابلية التنبؤ، والاعتراف بحقوق الدائنين الحاليين، وإرساء قواعد واضحة بشأن ترتيب المطالبات ذات الأولوية. |
التوصيات من ١ إلى ٥ (١) من أجل إرساء وتطوير قانون فعّال بشأن الإعسار، ينبغي أخذ الأهداف الرئيسية في الاعتبار: (أ) توفير اليقين في السوق تعزيزا لاستقرار الاقتصاد ونموه؛ (ب) زيادة قيمة الموجودات إلي أقصى حد؛ (ج) إيجاد توازن بين التصفية وإعادة التنظيم؛ (د) ضمان معاملة متكافئة لا دائنين ذوي الأوضاع المتماثلة؛ (ه) توفير حل لمشكلة الإعسار يتسم بالآنية والنّجاعة والنّزاهة؛ (و) الحفاظ علي حوزة الإعسار لإتاحة توزيع متكافئ علي الدائنين؛ (ز) ضمان وجود قانون إعسار يتّسم بالشّفافية وقابليّة التّنبؤ ويتضمّن حوافر على جمع المعلومات وتوزيعها؛ (ح) الاعتراف بحقوق الدائنين الحاليين وإرساء قواعد واضحة بشأن ترتيب المطالبات ذات الأولوية؛ (٢) ينبغي أن يتضمّن قانون الإعسار أحكاما تتناول كلاّ من إعادة تنظيم المنشأة المدينة وتصفيتها. (٣) ينبغبي أن يعترف قانون الإعسار بالحقوق والمطالبات الناثئة بمقتضى قانون غير قانون الإعسار، سواء أكان قانونا داخليا أم أجنبيا، ولكن في حدود القيود الصريحة المبيَّنة في قانون الإاعسار. (٤) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار أنّه، عندما تكون المصلحة الضانية الضمانية نافذة وقابلة للإنفاذ بموجب قانون غير قانون الإعسار، يُعتَرف بنفاذها وقابليتها للإنفاذ في إجراءات الإعسار. (٥) ينبغي أن يتضمّن قانون الإعسار إطارا حديثا ومتَّسقا ومنصعا لتناول حالات الإعسار عبر الحدود علي نحو فعّال. ويوصَى باشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. |
التطبيق على جميع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (٢) ينبغي للدول أن تكفل انطباق النظام المبسط للإعسار على جميع المنشآت الصغرى والصغيرة. وقد تختلف جوانب النظام باختلاف نوع المنشأة الصغرى أو الصغيرة. (انظر التوصيتين ٨ و٩ من الدليل.) |
التوصيتان ٨ و٩ (٨) ينبغ أن يحكم قانون الإعسار إجراءات الإعسار تجاه المدينين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية، سواء أكانوا أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتباريين، بما في ذلك المنشاَت المماوكة للدولة،[1] وسواء أكان أم لم يكن الغرض من مزاولة تلك الأنشطة هو تحقيق الربح. (٩) ينبغي أن تكون الاستبعادات من نطاق انطباق قانون الإعسار محدودة ومبيَّنة بوضوح في قانون الإعسار.[2] |
معالجة شاملة لجميع ديون رواد الأعمال الأفراد (٣) ينبغي للدول أن تكفل معالجة جميع ديون منظمي المشاريع الفرديين في إجراء إعسار مبسط واحد ما لم تقرر الدولة إخضاع بعض ديون منظمي المشاريع الفرديين لنظم إعسار أخرى؛ وفي هذه الحالة، ينبغي ضمان دمج أو تنسيق إجراءات الإعسار المترابطة. |
- |
أنواع إجراءات الإعسار المبسطة (٤) ينبغي للدول أن تكفل أن ينص النظام المبسط للإعسار على التصفية المبسطة وإعادة التنظيم المبسطة. (انظر التوصية ٢ من الدليل.) |
التوصية ٢ (٢) ينبغي أن يتضمّن قانون الإعسار أحكاما تتناول كلاّ من إعادة تنظيم المنشأة المدينة وتصفيتها. |
السلطة المختصة (٥) ينبغي توفر ما يلي في قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار: (أ) الإشارة بوضوح إلى السلطة المختصة؛ (انظر التوصية ١٣ من الدليل.) (ب) تحديد وظائف السلطة المختصة وأي مهني مستقل يستعان به في إدارة الإجراء المبسط للإعسار؛ (ج) تحديد آليات استعراض واستئناف قرارات السلطة المختصة وأي مهني مستقل يستعان به في إدارة الإجراء المبسط للإعسار. (٦) يجوز أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على سبيل المثال، الوظائف التالية للسلطة المختصة: (أ) التحقق من شروط الأهلية لبدء إجراء مبسط للإعسار؛ (ب) التحقق من دقة المعلومات المقدمة إلى السلطة المختصة من المدين والدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة، بما فيها المعلومات المتعلقة بموجودات المدين وخصومه ومعاملاته المنفذة حديثا؛ (ج) حسم المنازعات المتعلقة بنوع الإجراء الذي ينبغي البدء به؛ (د) تحويل الإجراء إلى إجراء آخر؛ (هـ) السيطرة على حوزة الإعسار؛ (و) التحقق من خطة إعادة التنظيم وجدول التصفية واستعراضهما من أجل ضمان امتثالهما للقانون؛ (ز) الإشراف على تنفيذ خطة لسداد الديون أو إعادة التنظيم والتحقق من تنفيذها؛ (ح) اتخاذ القرارات المتعلقة بوقف الإجراءات، والإعفاء من الوقف، واعتراضات الدائنين أو معارضتهم، والمنازعات، والموافقة على جدول التصفية، وإقرار خطة إعادة التنظيم؛ (ط) الإشراف على امتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب النظام المبسط للإعسار، بما في ذلك أي التزامات تجاه الموظفين يحددها قانون الإعسار والقوانين الأخرى المنطبقة في إجراءات الإعسار. (٧) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بتعيين شخص أو أكثر، بمن فيهم مهنيون مستقلون، لمساعدتها في أداء وظائفها. |
التوصية ١٣ ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار بوضوح (أو أن يشير إلى القانون ذي الصلة الذي يحدّد) الحاكم التي لها ولاية قضائية على بدء إجراءات الإعسار وسيرها، بما في ذلك المسائل الناشئة أثناء سير تلك الإجراءات. |
محترف مستقل (التوصيات ٥ و٧- ٩) (٥) ينبغي توفر ما يلي في قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار: (أ) الإشارة بوضوح إلى السلطة المختصة؛ (انظر التوصية ١٣ من الدليل.) (ب) تحديد وظائف السلطة المختصة وأي مهني مستقل يستعان به في إدارة الإجراء المبسط للإعسار؛ (ج) تحديد آليات استعراض واستئناف قرارات السلطة المختصة وأي مهني مستقل يستعان به في إدارة الإجراء المبسط للإعسار. (٧) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بتعيين شخص أو أكثر، بمن فيهم مهنيون مستقلون، لمساعدتها في أداء وظائفها. (٨) إذا كان قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار يتوخى الاستعانة بمهني مستقل في إدارة إجراءات الإعسار المبسطة، فينبغي أن يوزع وظائف السلطة المختصة، كتلك الموضحة في التوصية ٦، بين السلطة المختصة والمهني المستقل. ويجوز أن ينص هذا القانون على أن تبت السلطة المختصة نفسها في هذا التوزيع. (٩) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار تدابير تجعل المساعدة والدعم في استخدام النظام المبسط للإعسار متوفرين ومتاحين بسهولة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير الاستعانة بخدمات مهني مستقل؛ وتوفير نماذج وجداول واستمارات موحدة؛ ووضع إطار يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية حيثما تسمح بذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وبما يتماشى مع القوانين الأخرى المنطبقة لتلك الدولة. |
لا يوجد معادل ولكن التوصيات ١١٥-١٢٥ ذات صلة عندما يؤدي محترف مستقل وظائف ممثل الإعسار (١١٥) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار المؤهلات والصافات التي يجب أن تتوافر لدى الشخص حتى يتسنى تعيينه ممثلا للإعسار، وهي تشمل النزاهة والاستقلالية والحياد والمعرفة اللازمة بالقانون التجاري ذي الصلة والخبرة في شؤون التجارة وإدارة الأعمال. وينبغي أن يبيّن قانون الإعسار الأسس التي يمكن الاستناد إليها لتجريد ممثل الإعسار المقترح من الأهلية في التعيين. تنازع المصالح (الفقرتان ٤٢ و٤٣) (١١٦) ينبغي أن يشترط قانون الإعسار الكشف عن أىّ تنازع في المصالح أو انعدام للاستقلالية أو أيّ ظروف يمكن أن تؤدي إلى تنازع المصالح أو انعدام للاستقلالية من قبل: (أ) الشخص المقترح تعيينه ممثلا أو الشخص المعيَّن ممثلا للإعسار عندما ينشأ تنازع المصالح أو الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تنازع المصالح أو انعدام الاستقلالية أثناء إجراءات الإعسار؛ (ب) الأشخاص المرشحين للعمل لدي ممثل الإعسار أو الحوزة، بمن فيهم الفنيون، أو أيّ شخص موظف لدى ممثل الإعسار أو الحوزة، عندما ينشأ تنازع المصالح أو الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تنازع في المصالح أو انعدام للاستقلالية أثناء إجراءات الإعسار. (١١٧) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ التزام الكشف المذكور في التوصية ١١٦ ينبغي أن يظل قائما طوال إجراءات الإعسار. وينبغي أن يبيّن قانون الإعسار النتائج المترتبة على وجود تنازع في المصالح أو انعدام للاستقلالية. التعيين (الفقرات ٤٤-٤٧) (١١٨) ينبغي أن يرسى قانون الإعسار آلية بشأن اختيار وتعيين ممثل الإعسار. ويمكن اتباع هُج مختلفة، منها التعيين من قبل الحكمة؛ أو من قبل هيئة تعيين مستقلة؛ أو على أساس التزكية من قبل الدائنين أو من قبل لجنة الدائنين؛ أو من قبل المدين نفسه؛ أو بإعمال قانون الإعسار عندما يكون ممثل الإعسار وكالة حكومية أو إدارية أو موظفا رسميا. الأجر (الفقرات ٥٣-٥٩) (١١٩) ينبغي أن يرسى قانون الإعسار آلية لتقرير أجر ممثل الإعسار ويكفل أولوية دفعه. واجبات ممثل الإعسار ومهامه (الفقرة ٤٩) (١٢٠) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ على ممثل الإعسار التزما بحماية الحوزة والحافظة على موجوداتها. وينبغي أن يبيّن قانون الإعسار واجبات ممثل الإعسار ومهامه فيما يتعلق بإدارة الإجراءات والحافظة على الحوزة وحمايتها، بما في ذلك مواصلة تشغيل منشأة المدين. حق ممثل الإعسار في أن تُسمع دعواه (الفقرة ١١٦) انظر التوصية ١٣٧. السرّية (الفقرات ٢٨ و٥٢ و١١٥) انظر التوصية ١١١. المسؤولية (الفقرات ٦٠-٦٥) (١٢١) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار عواقب عدم أداء ممثل الإعسار واجباته ومهامه بمقتضى القانون أو عدم أدائها على النحو الصحيح، وأيّ معيار للميسؤولية ذي صلة مفروض. التنحية والاستبدال (الفقرات ٧٣ و٧٤) (١٢٢) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار الأسباب الداعية إلى تنحية ممثل الإعسار والإجراء الذي يتعين اتباعه لتنحيته. ويمكن أن تشمل هذا الأسباب من يلي: (أ) عدم كفاءته أو تخلفه عن أداء صلاحياته ومهامه أو عن ممارسة الدرجة اللازمة من العناية في أدائها؛ أو (ب) عجزه عن الأداء؛ أو (ج) افتقاره إلى كفاءة معيّنة أو متخصصة تقتضيها حالة محددة؛ أو (د) تورطه في أفعال أو سلوكيات غير قانونيه؛ أو (ه) تنازع المصالح أو سلوكيات غير قانونيه؛ أو (و) عندما تتغير مهمة ممثل الإعسار.[3] (١٢٣) ينبغي أن يرسى قانون الإعسار آلية لتنحية ممثل الإعسار تجسّد الطريقة المتبعة في تعيينه، وتتيح لممثل الإعسار الحق في أن تُسمع دعواه؛ (١٢٤) في حال وفاة ممثل الإعسار أو استقالته أو تنحيته، ينبغي أن يرسى قانون الإعسار آلية لتعيين من يحل محله وأن يبيّن ما إذا كان أم لم يكن من الضروري أن توافق الحكمة على ذلك. الحوزات التي تفتقر إلى موجودات كافية للوفاء بتكاليف الإدارة (الفقرة ٤٥، والفقرات ٧٢-٧٥ من الفصل الأول) (١٢٥) عندما ينص قانون الإعسار على تعيين ممثل إعسار لإدارة حوزة تفتقر إلى موجودات تكفي للوفاء بتكاليف الإدارة، ينبغي أن ينص قانون الإعسار أيضا على إرساء آلية لتعيين ذلك الممثل ودفع أجره. |
دعم استخدام نظام إعسار مبسط (٩) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار تدابير تجعل المساعدة والدعم في استخدام النظام المبسط للإعسار متوفرين ومتاحين بسهولة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير الاستعانة بخدمات مهني مستقل؛ وتوفير نماذج وجداول واستمارات موحدة؛ ووضع إطار يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية حيثما تسمح بذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وبما يتماشى مع القوانين الأخرى المنطبقة لتلك الدولة. |
- |
آليات تغطية تكاليف إدارة إجراءات الإعسار المبسطة (١٠) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار آليات تغطية تكاليف إدارة إجراءات الإعسار المبسطة عندما لا تكفي موجودات المدين ومصادر دخله لذلك. (انظر التوصيتين ٢٦ و١٢٥ من الدليل.) |
التوصيتان ٢٦ و١٢٥ (٢٦) ينبغي أن يبيّن فانون الإعسار معاملة المدينين الذين لا تكفي موجوداتهم ومصادر دخلهم لدفع تكاليف إدارة إجراءات الإعسار. ويجوز اتباع نعُج مختلفة، منها ما يلي: (أ) رفض الطلب، إلا إذا كان المدين فردا يستحق ابراء الذمة؛ أو (ب) بدء الإجراءات عندما تتاح آليات مختلفة بثأن تعيين ممثل الإعسار وأجره.[4] (١٢٥) عندما ينص قانون الإعسار على تعيين ممثل إعسار لإدارة حوزة تفتقر إلى موجودات تكفي للوفاء بتكاليف الإدارة، ينبغي أن ينص قانون الإعسار أيضا على إرساء آلية لتعيين ذلك الممثل ودفع أجره. |
الإجراءات والمعالجة الافتراضية (١١) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار الإجراءات والمعاملة المنطبقة على نحو تكميلي ما لم يعترض أي طرف ذي مصلحة أو يتدخل بطلب اعتماد إجراء مختلف أو معاملة مختلفة وما لم تبرر ظروف أخرى اعتماد إجراء مختلف أو معاملة مختلفة. |
- |
فترات زمنية قصيرة (١٢) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار مهلا قصيرة لتنفيذ جميع الخطوات الإجرائية في إجراءات الإعسار المبسطة، وأسبابا محدودة لتمديدها، وحدا أقصى لعدد التمديدات المسموح بها، إن وُجدت. |
لا يوجد معادل ولكن انظر حاشية للتوصية ٤٣ (٤٣) ينبغي لأي أجل مسمّى ضمن القانون أن يكون قصيرا لمنع حدوث جسارة في قيمة منشأة المدين. |
الإجراءات المخففة (١٣) اتساقا مع الهدف المتمثل في وضع نظام مبسط للإعسار فعال من حيث التكلفة، ينبغي أن يحُد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار من الشكليات في جميع الخطوات الإجرائية المتخذة في إطار إجراءات الإعسار المبسطة، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتقديم المطالبات والحصول على الموافقات وتوجيه الإشعارات. |
- |
المدين الحيازي في إجراءات إعادة التنظيم المبسطة (١٤) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن المدين يواصل، في إجراءات إعادة التنظيم المبسطة، السيطرة على موجوداته والتشغيل اليومي للمنشأة، في إطار مستوى ملائم من الإشراف والمساعدة من السلطة المختصة. (١٥) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار حقوق المدين المتملك والتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باستخدام الموجودات والتصرف فيها،[5] والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات،[6] ومعاملة العقود،[7] وأن يسمح للسلطة المختصة بتحديدها لكل حالة على حدة. (١٦) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار ما يلي: (أ) الظروف المسوغة لتنحية المدين المتملك تنحية محدودة أو تامة في إجراءات إعادة التنظيم المبسطة؛ (ب) الأشخاص الذين يمكنهم تنحية المدين المتملك في إجراءات إعادة التنظيم المبسطة؛ (ج) أنه ينبغي تخويل السلطة المختصة البت في التنحية وبنودها لكل حالة على حدة. (انظر التوصيتين ١١٢ و١١٣ من الدليل.) |
التوصيتان ١١٢ و١١٣ (١١٢) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار دور المدين في مواصلة تسيير أعمال المنشأة أثناء إجراءات الإعسار. ويمكن الأخذ بنهُج مختلفة، منها ما يلى: (أ) الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على المنشأة (المدين المتملَّك)، مع اتخاذ تدابير حمائية مناسبة مناسبة تشمل درجات مختلفة من [8]الرقابة على المدين والتحوّط اللازم لتنحية المدين في ظروف محددة؛ أو (ب) تنحية المدين تنحية محدودة بجيث يجوز له أن يواصل تسيير أعمال المنشأة يوما يوما بيوم بشرط أن يجري ذلك تحت إشراف ممثل الإعسار، وفي هذه الحالة ينبغي أن يبيّن القانون بوضوح الحدود الفاصلة بين مسؤوليات المدين ومسؤوليات ممثل الإعسار؛ أو (ج) تنحية المدين تماما عن أي دور في المنشأة وتعيين ممثل إعسار. (١١٣) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار، عندما يكون المدين متملَّكا، مهام ممثل الإعسار التي يجوز أن يؤديها المدين المتملَّك. جزاءات عدم امتثال المدين لالتزاماته (الفقران ٣٢ و٣٣) |
احتمال تورط المدين في تصفية حوزة الإعسار (١٧) يجوز أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار الظروفَ التي يجوز فيها للسلطة المختصة أن تسمح بإشراك المدين في تصفية حوزة الإعسار وحجمَ ذلك الإشراك. |
التوصيتان ١١٢ و١١٣ (١١٢) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار دور المدين في مواصلة تسيير أعمال المنشأة أثناء إجراءات الإعسار. ويمكن الأخذ بنهُج مختلفة، منها ما يلى: (أ) الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على المنشأة (المدين المتملَّك)، مع اتخاذ تدابير حمائية مناسبة تشمل درجات مختلفة من الرقابة على المدين والتحوّط اللازم لتنحية المدين في ظروف محددة؛ أو (ب) تنحية المدين تنحية محدودة بجيث يجوز له أن يواصل تسيير أعمال المنشأة يوما بيوم بشرط أن يجري ذلك تحت إشراف ممثل الإعسار، وفي هذه الحالة ينبغي أن يبيّن القانون بوضوح الحدود الفاصلة بين مسؤوليات المدين ومسؤوليات ممثل الإعسار؛ أو (ج) تنحية المدين تماما عن أي دور في المنشأة وتعيين ممثل إعسار. (١١٣) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار، عندما يكون المدين متملَّكا، مهام ممثل الإعسار التي يجوز أن يؤديها المدين المتملَّك. جزاءات عدم امتثال المدين لالتزاماته (الفقران ٣٢ و٣٣) |
الموافقة المعتبرة (التوصية ١٨) (١٨) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار المسائل التي تتطلب موافقة الدائنين ويرسي متطلبات الموافقة ذات الصلة. (انظر التوصية ١٢٧ من الدليل.) كما ينبغي أن يبين القانون على وجه التحديد أن الموافقات على تلك المسائل يُفترض أنها حاصلة: (أ) إذا أشعرت السلطة المختصة الدائنين المعنيين بتلك المسائل وفقا للإجراءات والمهل المحددة لهذا الغرض في قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار أو من جانب السلطة المختصة؛ (ب) إذا لم تبلَّغ السلطة المختصة باعتراض على تلك المسائل أو بمعارضة كافية لها وفقا للإجراءات والمهل المحددة لهذا الغرض في قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار أو من جانب السلطة المختصة. |
لا يوجد معادل ولكن التوصية ١٢٧ ذات صلة (١٢٧) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار المسائل التي يلزم فيها تصويت الدائنين وأن يضع شروط الأهلية والتصويت ذات الصلة. وبوجه خاص، يبغي أن يشترط قانون الإعسار تصويت الدائنين للموافقة على خطة إعادة التنظيم أو رفضها. الدعوة إلى عقد اجتماعات للدائنين (الفقرات ٩١-٩٤) |
حقوق والتزامات الأطراف ذات المصلحة:
(١٩) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار حقوق والتزامات المنشأة الصغرى أو الصغيرة المدينة والدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة، بمن فيهم الموظفون متى انطبق ذلك بموجب القانون الوطني، من قبيل: (أ) الحق في الاستماع إليهم وفي طلب مراجعة أي مسألة في إجراءات الإعسار المبسطة تمس بحقوقهم أو التزاماتهم أو مصالحهم؛ (انظر التوصيتين ١٣٧ و١٣٨ من الدليل.) (ب) الحق في المشاركة في إجراءات الإعسار المبسطة وفي الحصول على المعلومات ذات الصلة بالإجراء من السلطة المختصة شريطة توفير الحماية المناسبة للمعلومات الحساسة تجاريا أو السرية أو الخاصة؛ (انظر التوصيات ١٠٨ و١١١ و١٢٦ من الدليل.) (ج) إذا كان المدين من منظمي المشاريع الفرديين، حق المدين في الاحتفاظ بالموجودات المستبعدة من حوزة الإعسار بموجب القانون. (انظر التوصية ١٠٩ من الدليل.) |
التوصيتان ١٣٧ و١٣٨ التوصيات ١٠٨ و١١١ و١٢٦ التوصية ١٠٩ (١٣٧) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ للطرف ذي المصلحة الحق في أن تُسمع دعواه بشأن أيّ مسألة في إجراءات الإعسار تمس حقوقه أو التزاماته أو مصالحة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يحق للطرف ذي المصلحة: (أ) أن يعترض على أيّ فعل يتطلب موافقة الحكمة؛ (ب) أن يلتمس إعادة نظر الحكمة في أيّ فعل لم تُشتَرَط ولم تُلتَمَس موافقة الحكمة عليه؛ (ج) أن يلتمس أيّ إعفاء متاح لع في إجراءات الإعسار. الحق الاستئناف[9] (الفقرة ١٢٠) (١٣٨) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز للطرف ذي المصلحة أن يستأنف بشأن أي أمر صاد عن الحكمة في إجراءات الإعسار إذا كان ذلك الأمر يمس حقوقه أو التزاماته أو مصالحه. (١٠٨) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ للمدين الحق في المشاركة في إجراءات الإعسار، وفي الحصول علي المعلومات ذات الصلة الإجراءات من ممثل الإعسار ومن الحكمة. (١١١) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار تدابير من أجل حماية المعلومات التي يقدّمها المدين أو المعلومات المقدّمان عن المدين[10] والتي يمكن أن تكون حساسة تجاريا أو من الأسرار التجارية. (١٢٦) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ الدائنين، المضمونين وغير المضمونين على السواء، يحق لهم أن يشاركوا في إجراءات الإعسار، وأن يبيّن ما يمكن أن تنطوي عليه تلك المشاركة من حيث المهام التي يمكن أداؤها. تصويت الدائنين (الفقرات ٩٦-٩٧) (١٠٩) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ للمدين، إذا كان شخصا طبيعيا، الحق ف الاحتفاظ بالموجودات التي يستبعدها القانون من الحوزة.[11] التزامات المدين (الفقرات ٢٢-٢٧ و٢٩ و٣٠) |
التزامات المدين (٢٠) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار التزامات المنشأة الصغرى أو الصغيرة المدينة التي ينبغي أن تنشأ عند بدء تلك الإجراءات وأن تستمر طوال جميع مراحلها. وينبغي أن تشمل هذه الالتزامات ما يلي: (أ) التعاون مع السلطة المختصة ومساعدتها في أداء وظائفها، بما في ذلك، عند الانطباق، تولي السيطرة الفعلية على الحوزة، أينما وجدت، وعلى سجلات المنشأة، وتيسير استرداد الموجودات أو التعاون على استردادها؛ (ب) تقديم معلومات دقيقة وموثوقة وكاملة بشأن وضعها المالي وشؤون أعمالها، على أن يُمنح المدين الوقت اللازم لجمع المعلومات ذات الصلة، بمساعدة السلطة المختصة عند الاقتضاء، بمن في ذلك مهني مستقل، إذا عُين، وأن توفَّر الحماية المناسبة للمعلومات الحساسة تجاريا والسرية والخاصة؛ (ج) الإشعار بتغيير محل الإقامة أو مكان العمل المعتاد؛ (د) التقيد ببنود جدول التصفية أو خطة إعادة التنظيم؛ (هـ) إيلاء مصالح الدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة الاعتبار الواجب في التشغيل اليومي للمنشأة. (انظر التوصيتين ١١٠ و١١١ من الدليل.) |
التوصيتان ١١٠ و١١١ (١١٠) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار بوضوح التزامات الدين فيما يتعلق بإجراءات الإعسار. وينبغي أن تنشأ هذا الالتزامات عند بدء تلك الإجراءات وأن تتواصل طاولها. وينبغي أن تشمل هذه الالتزامات ما يلي: (أ) التعاون مع ممثل الإعسار ومساعدته على النهوض بمهامه؛ (ب) تقديم معلومات دقيقة وموثوقة وكالملة بشأن وضعه المالي وشؤون أعماله التجارية استجابة لطلب الحكمة و/أو الإعسار و/أو الدائنين و/أو لجنة الدائنين، بما في ذلك قوائم بما يلي:[12] '١' المعاملات التي حدثت قبل بدء الإجراءات وشملت المدين أو موجوداته؛ '٢' الإجراءات القضائية أو التحكيمية أو الإدارية، بما فيها إجراءات الإنفاذ؛ '٣' الموجودات والالتزامات والإيرادات والمصروفات؛ '٤' المدينين والتزاماتهم؛ '٥' الدائنين وطالباتهم، وهي قائمة يعدّها المدين بالتعاون مع ممثل الإعسار، وينقّحها المدين ويعدّلها بعد التحقق من المطالبات وقبولها أو رفضها. (ج) التعاون مع ممثل الإعسار من أجل تمكينه من الأخذ بزمام السيطرة الفعلية على الحوزة وتيسير استرداد ممثل الإعسار للموجودات أو السيطرة على المجوادات التي تتكون منها الحوزة، أينما وجدت،[13] وسجلات المنشأة، والتعاون معه في كل ذلك؛ (د) عندما يكون المدين شخصا طبيعيا توجيه إشعار إلى الحكمة إذا اقتَرح أن يغادر مكان إقامته المعتاد أو أُرغم على ذلك، وعندما يكون المدين شخصا اعتباريا، الحصول على موافقة الحكمة أو ممثل الإعسار على نقل مقر المدين. السرّية (الفقرات ٢٨ و٥٢ و١١٥) (١١١) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار تدابير من أجل حماية المعلومات التي يقدّمها المدين أو المعلومات المقدّمان عن المدين[14] والتي يمكن أن تكون حساسة تجاريا أو من الأسرار التجارية. |
حماية حقوق الموظفين ومصالحهم في إجراءات الإعسار المبسطة (٢١) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تكفل السلطة المختصة الامتثال في إجراءات الإعسار المبسطة لجميع متطلبات قانون الإعسار والقوانين الأخرى المنطبقة في إجراءات الإعسار فيما يتعلق بحماية حقوق الموظفين ومصالحهم في إجراءات الإعسار المبسطة. وقد تشمل تلك المتطلبات على وجه الخصوص متطلبا يقضي بإبقاء موظفي المنشأة الصغرى أو الصغيرة المدينة على علم كاف، إما مباشرة أو من خلال ممثليهم، ببدء الإجراء المبسط للإعسار وجميع ما يؤثر على وضعهم الوظيفي واستحقاقاتهم من مسائل ناشئة عن ذلك الإجراء. |
- |
الأهلية (٢٢) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار المعايير التي على المدينين استيفاؤها للتأهل لإجراءات الإعسار المبسطة، مع إبقائها قدر الإمكان في حدها الأدنى، وأن يحدد الظروف التي يجوز فيها لدائني المدينين المؤهلين أيضا طلب بدء إجراءات إعسار مبسطة فيما يتعلق بأولئك المدينين. (انظر التوصيات ٨ و٩ و١٤-١٦ من الدليل.) |
التوصيات ٨ و٩ و١٤-١٦ (٨) ينبغي أن يحكم قانون الإعسار إجراءات الإعسار تجاه جميع المدينين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتباريين، بما في ذلك المنشآت المملوكة للدولة،[15] وسواء أكان أم لم يكن الغرض من مزاولة تلك الأنشطة هو تحقيق الربح. (٩) ينبغي أن تكون الاستعدادات من نطاق قانون الإعسار محدودة ومبيَّنَة بوضوح في قانون الإعسار.[16] الولاية القضائية (الفقرات ١٢-١٨) (١٤) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار الأشخاص المسموح لهم بطلب بدء إجراءات الإعسار، وينبغي أن يكون من بينهم المدين وأيٌّ من دائنيه.[17] الطلب المقدَّم من المدين (الفقرات ٣٣-٣٦ فيما يتعلق بالتصفية، الفقرات ٤٥-٤٧ فيما يتعلق بإعادة التنظيم). (١٥) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يمكن بدء إجراءات الإعسار بناء على طلب المدين، إذا كان بإمكان المدين يثبت: (أ) أنه عاجز، أو سيكون عاجزا، عموما عن دفع ديونه عندما تصبح مستحَقَّة؛ أو (ب) أنَّ التزاماته المالية تتجاوز قيمة موجوداته.[18] الطلب المقدَّم من الدائنين (الفقرات ٣٧-٤١ فيما يتعلق بالتصفية والفقرات ٤٨-٥٣ فيما يتعلق بإعادة التنظيم) (١٦) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يمكن إجراءات الإعسار بناء على طلب أحد الدائنين، إذا أمكن إثبات ما يلي: (أ) أنَّ المدين عاجز عموما عن دفع ديونه عندما تصبح مستحَقَّة، أو (ب) أنَّ التزامات المدين تتجاوز قيمة موجوداته. افتراض عجز المدين عن سداد ديونه (الفقرة ٣٧) |
معايير وإجراءات البدء (٢٣) ينبغي توفر ما يلي في قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار: (أ) وضع معايير وإجراءات شفافة ومؤكدة وبسيطة لبدء إجراءات الإعسار المبسطة؛ (ب) إتاحة إمكانية تقديم طلبات إجراءات الإعسار المبسطة ومعالجتها بسرعة وكفاءة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ (ج) وضع ضمانات لحماية المدينين والدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة، بمن فيهم الموظفون، من إساءة استخدام إجراء تقديم الطلب. (انظر النص الوارد قبل التوصية ١٤ من الدليل.) |
النص السابق للتوصية ١٤ يصف الغرض من الأحكام التشريعية الغر ضمن الأحكام التشريعية: الغرض من الأحكام الخاصة ببدء إجراءات الإعسار هو: (أ) تسير استفادة المدينين من سبل الانتصاف التي ينص عليها القانون؛ (ب) وضع معايير لبدء الإجراءات تتسم بالشفافية واليقين؛ (ج) تيسير تقديم طلبات من أجل إجراءات الإعسار، ومعالجة الطلبات بسرعة وكفاءة وبطريقة ناجعة التكلفة؛ (د) وضع ضمانات لحماية المدينين والدائنين على السواء من استخدام الإجراء المتعلق بالطلب استخداما غير سليم؛ (ه) إرساء اشتراطات بشأن الإشعار الفعال ببدء الإجراءات. |
طلب من المدين (٢٤) ينبغي أن يجيز قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للمدينين المؤهلين طلب بدء إجراء مبسط للإعسار في مرحلة مبكرة من الضائقة المالية دون حاجة إلى إثبات الإعسار. (انظر التوصية ١٥ من الدلي)
|
التوصية ١٥ (١٥) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يمكن بدء إجراءات الإعسار بناء على طلب المدين، إذا كان بإمكان المدين يثبت: (أ) أنه عاجز، أو سيكون عاجزا، عموما عن دفع ديونه عندما تصبح مستحَقَّة؛ أو (ب) أنَّ التزاماته المالية تتجاوز قيمة موجوداته.[19] الطلب المقدَّم من الدائنين (الفقرات ٣٧-٤١ فيما يتعلق بالتصفية والفقرات ٤٨-٥٣ فيما يتعلق بإعادة التنظيم) |
المعلومات الواجب تضمينها في الطلب (٢٥) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار المعلومات التي يجب على المدين أن يدرجها في طلب بدء إجراء مبسط للإعسار، مع إبقاء الالتزام بالإفصاح في مرحلة تقديم الطلب في الحد الأدنى. وينبغي أن يقضي بأن تكون تلك المعلومات دقيقة وموثوقة وكاملة. |
- |
تاريخ البدء الفعلي (٢٦) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن المدين إذا كان هو مقدم طلب بدء الإجراء: (أ) أدى طلب بدء الإجراء تلقائيا إلى بدء إجراء مبسط للإعسار؛ أو (ب) بتت السلطة المختصة على الفور في اختصاصها وفي أهلية المدين، وإذا تحقق الأمران، بدأت إجراء مبسطا للإعسار. (انظر التوصية ١٨ من الدليل) |
التوصية ١٨ (١٨) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه عندما يكون طلب بدء الإجراءات مقدَّما من المدين: (أ) يؤدي الطلب إلى بدء إجراءات الإعسار آليا؛ أو (ب) تقرّر الحكمة فورا ولايتها القضائية وما إذا كان المدين مؤهَّلا وما إذا كان معيار البدء ق استوفي، وفي تلك الحالة تبدأ إجراءات الإعسار. بدء الإجراءات بناء على طلب الدائن (الفقرتان ٥٧ و٦٧) |
بدء طلب الدائن (٢٧) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أنه يجوز بدء إجراء مبسط للإعسار بناء على طلب يقدمه أحد دائني المدين المؤهل للاستفادة من إجراءات الإعسار المبسطة، شريطة ما يلي: (أ) إشعار المدين بالطلب فورا؛ (ب) منح المدين فرصة الرد على الطلب، بالاعتراض عليه أو قبوله أو طلب بدء إجراء غير الإجراء الذي طلبه الدائن؛ (ج) عدم البدء بإجراء مبسط للإعسار من النوع الذي تحدده السلطة المختصة دون موافقة المدين إلا بعد إثبات إعساره. (انظر التوصية ١٩ من الدليل) |
التوصية ١٩ (١٩) ينبغي أن يبيّن القانون عموما وجوب القيام بما يلي عندما يقدّم أحد الدائنين طلب بدء الإجراءات: (أ) إشعار المدين بالطلب فورا؛[20] (ب) إعطاء المدين الفرصة للرد على الطلب، بالاعتراض عليه أو قبول أو، عندما يكون الغرض من الطلب التصفية، بالتماس بدء إجراءات إعادة التنظيم؛ (ج) تقرير الحكمة ولايتها القضائية فورا وما إذا كان المدين مؤهلا وما إذا كان معيار البدء قد استوفي، وفي تلك الحالة بدء إجراءات الإعسار.[21] رفض طلب بدء الإجراءات (الفقرات ٦١-٦٣) |
رفض التطبيق (٢٨) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أنه ينبغي للسلطة المختصة، في حال كان قرار بدء إجراء مبسط للإعسار موكلا إليها، أن ترفض الطلب إذا وجدت: (أ) أنها لا تملك الاختصاص؛ (ب) أن مقدم الطلب ليس مؤهلا؛ أو (ج) أن الطلب يمثل استخداما غير سليم للنظام المبسط للإعسار. (انظر التوصية ٢٠ من الدليل) الإشعار الفوري برفض الطلب (٢٩) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن توجه السلطة المختصة على الفور إشعارا بقرارها رفض الطلب إلى مقدمه، وفي حال قدم الدائن الطلب، إلى المدين أيضا. (انظر التوصية ٢١ من الدليل.)
العواقب المحتملة لرفض الطلب
احتمال تحميل مقدم الطلب التكاليف وفرض جزاءات عليه
|
التوصيتان ٢٠ و٢١ (٢٠) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة، عندما يتعيّن عليها اتخاذ القرار بشأن بدء الإجراءات، أن ترفض طلب بدء الإجراءات وأن تفرض، عند الاقتضاء، تكاليف أو عقوبات على مقدَّم الطلب، إذا قررت: (أ) أنها ليست لديها ولاية قضائية، أو أنَّ المدين ليس مؤهلا أو أنه لا يستوفي معيار البدء؛ أو (ب) أنَّ الطلب يمثل استخداما غير سليم للقانون. (٢١) عندما يكون الطلب مقدَّما من الدائن، ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار وجوب إشعار المدين فورا بقرار رفض الطلب. الإشعار ببدء الإجراءات (الفقرات ٦٤-٧١) |
إشعار ببدء الإجراءات (٣٢) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بما يلي: (أ) أن توجه السلطة المختصة الإشعار ببدء الإجراء المبسط للإعسار باستخدام وسائل مناسبة تضمن بها وصول المعلومات على الأرجح إلى علم الأطراف ذات المصلحة؛ (ب) أن تُشعر السلطة المختصة المدين وجميع الدائنين المعروفين، بصورة فردية، ببدء الإجراء المبسط للإعسار ما لم تر أن من الأنسب، في الظروف القائمة، استخدام شكل آخر من أشكال الإشعار. (انظر التوصيتين ٢٣ و ٤٢ ن الدليل) |
التوصيتان ٢٣ و٢٤ (٢٣) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنَّ وسائل الإشعار ببدء إجراءات الإعسار يجب أن تكون مناسبة[22] لضمان أرجحية وصول المعلومات إلى علم الأطراف ذات المصلحة.[23]وينبغي أن يحدّد قانون الإعسار الطرف المسؤول عن توجيه ذلك الإشعار. إشعار الدائنين (الفقرتان ٦٥-٦٦) (٢٤) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يتعيّن إشعار فرادى الدائنين ببدء الإجراءات، إلا إذا رأت الحكمة أنَّ من الأنسب في الظروف الراهنة استعمال شكل آخر من أشكال الإشعار.[24] مضمون الإشعار (الفقرة ٧١) |
مضمون الإشعار ببدء إجراء إعسار مبسط (٣٣) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن الإشعار ببدء إجراء مبسط للإعسار يجب أن يشمل ما يلي: (أ) التاريخ الفعلي لبدء الإجراء المبسط للإعسار؛ (ب) معلومات عن تطبيق الوقف وآثاره؛ (ج) معلومات بشأن تقديم المطالبات أو معلومات تفيد بأن قائمة المطالبات التي أعدها المدين ستُستخدم لأغراض التحقق؛ (د) في حال كان الدائنون ملزمين بتقديم مطالبات، الإجراءات والمهل المحددة لتقديم المطالبات ولإثباتها وعواقب عدم التقيد بها (انظر التوصية ٥١ أدناه)؛ (هـ) المهلة المحددة للإعراب عن الاعتراض على بدء إجراء مبسط للإعسار (انظر التوصية ٤٣ أدناه). (انظر التوصية ٢٥ من الدليل.) |
التوصية ٢٥ (٢٥) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنَّ الإشعار ببدء إجراءات الإعسار يجب أن يتضمّن: (أ) المعلومات المتصلة بتقديم المطالبات، بما في ذلك زمان ومكان تقديمها؛ (ب) المتطلبات الإجرائية ولشكلية بشأن تقديم المطالبات؛ (ج) عواقب عدم تقديم المطالبة وفقا للشرطين الواردين في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه؛ (د) المعلومات المتعلقة بالتحقيق من الطالبات، وتطبيق الوقف ،وآثاره واجتماعات. المدينين الذين لديهم موجودات غير كافية (الفقرات ٧٢-٧٥) |
اعتراض الدائن على بدء إجراء إعسار مبسط (٣٤) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أنه يجوز للدائنين الاعتراض على بدء إجراء مبسط للإعسار أو نوع معين منه أو على بدء أي إجراء إعسار فيما يتعلق بالمدين، شريطة القيام بذلك في غضون المهلة المحددة في قانون الإعسار كما أبلغتهم بها السلطة المختصة في إشعار بدء الإجراء المبسط للإعسار (انظر التوصيتين ٣٢ و٣٣ أعلاه). |
- |
العواقب المحتملة على مطالبات الدائنين الذين لم يتم إخطارهم ببدء إجراءات الإعسار المبسطة (٣٥) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار العواقب على مطالبات الدائنين الذين لم يُشعَروا ببدء الإجراء المبسط للإعسار. |
- |
رفض الدعوى (٣٦) ينبغي أن يجيز قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة إلغاء الإجراء إذا قررت هذه السلطة المختصة، بعد بدء الإجراء، على سبيل المثال: (أ) أن الإجراء يمثل استخداما غير سليم للنظام المبسط للإعسار؛ أو (ب) أن مقدم الطلب غير مؤهل. (انظر التوصية ٢٧ من الدليل) (٣٧) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن توجه السلطة المختصة على الفور إشعارا بقرارها إلغاء الإجراء باستخدام الإجراء الذي استُخدم للإشعار ببدء الإجراء المبسط للإعسار. (انظر التوصية ٢٩ من الدليل.) (٣٨) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار العواقب المحتملة لإلغاء الإجراء، بما في ذلك جواز بدء نوع آخر من إجراءات الإعسار إذا استوفيت المعايير التي ينص عليها قانون الإعسار لبدء ذلك النوع الآخر من إجراءات الإعسار. (٣٩) في حال إلغاء الإجراء، ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بتحميل مقدم الطلب التكاليف أو فرض جزاءات عليه، حسب الاقتضاء، نتيجة بدء الإجراء. (انظر التوصية ٢٨ من الدليل) |
التوصيات ٢٧-٢٩ (٢٧) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار للمحكمة بإلغاء الإجراءات إذا قررت الحكمة بعد بدء الإجراءات مثلا: (أ) أن الإجراءات تمثل استخداما غير سليم لقانون الإعسار؛ أو (ب) أنَّ المدينَ لم يكن مؤهلا أو لم يستوف معيار البدء وقت بدء الإجراءات. (٢٨) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة، في حال إلغاء الإجراءات، أن تفرض تكاليف أو عقوبات، حسب الاقتضاء، على مقدَّم طلب بدء الإجراءات. (٢٩) ينبغي أن يشترط قانون الإعسار الإشعار بقرار إلغاء الإجراءات. |
إجراءات إعطاء الإخطارات (٤٠) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن توجه السلطة المختصة إشعارات تتعلق بإجراءات الإعسار المبسطة وأن تستخدم لهذا الغرض إجراءات مبسطة وفعالة من حيث التكلفة. (انظر التوصيتين ٢٢ و٢٣ من الدليل) |
التوصيتان ٢٢ و٢٣ (٢٢) ينبغي أن يضع قانون الإعسار تدابير إجرائية للإشعار ببدء إجراءات الإعسار. الإشعار العام (الفقرتان ٦٩ و٧٠) (٢٣) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنَّ وسائل الإشعار ببدء إجراءات الإعسار يجب أن تكون مناسبة[25] لضمان أرجحية وصول المعلومات إلى علم الأطراف ذات المصلحة.[26]وينبغي أن يحدّد قانون الإعسار الطرف المسؤول عن توجيه ذلك الإشعار. إشعار الدائنين (الفقرتان ٦٥-٦٦) |
إخطار فردي (٤١) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تُشعر السلطة المختصة المدين وأي دائن معروف، بصورة فردية، بجميع المسائل التي يلزم الحصول على موافقتهم بشأنها، ما لم تعتبر السلطة المختصة أن من الأنسب، في الظروف القائمة، استخدام شكل آخر من أشكال الإشعار. (انظر التوصية ٢٤ من الدليل) |
التوصية ٢٤ (٢٤) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يتعيّن إشعار فرادى الدائنين ببدء الإجراءات، إلا إذا رأت الحكمة أنَّ من الأنسب في الظروف الراهنة استعمال شكل آخر من أشكال الإشعار.[27] مضمون الإشعار (الفقرة ٧١) |
الوسائل المناسبة للإخطار (التوصية ٤٢) (٤٢) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن وسائل الإشعار يجب أن تكون مناسبة لضمان وصول المعلومات على الأرجح إلى علم الطرف ذي المصلحة المقصود. (انظر التوصية ٢٣ من الدليل.) |
التوصية ٢٣ (٢٣) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنَّ وسائل الإشعار ببدء إجراءات الإعسار يجب أن تكون مناسبة[28] لضمان أرجحية وصول المعلومات إلى علم الأطراف ذات المصلحة.[29]وينبغي أن يحدّد قانون الإعسار الطرف المسؤول عن توجيه ذلك الإشعار. إشعار الدائنين (الفقرتان ٦٥-٦٦) |
دستور حوزة الإعسار:
(٤٣) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار ما يلي: (أ) الموجودات التي ستشكل حوزة الإعسار، بما في ذلك موجودات المدين، والموجودات المكتسبة بعد بدء إجراء مبسط للإعسار، والموجودات المستردة من خلال إجراءات الإبطال وغيرها من الإجراءات؛ (انظر التوصية ٣٥ من الدليل.) (ب) في حال كانت المنشأة الصغرى أو الصغيرة المدينة من منظمي المشاريع الفرديين، الموجودات المستبعدة من الحوزة والتي يحق للمنشأة الصغرى أو الصغيرة المدينة الاحتفاظ بها (انظر التوصية ١٩(ج) أعلاه). (انظر التوصيتين ٣٨ و١٠٩ من الدليل) |
التوصية ٣٥ التوصيتان ٣٨ و١٠٩ (٣٥) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنَّ الحوزة ينبغي أن تشمل ما يلي: (أ) موجودات المدين،[30] بما فيها مصالح المدين في الموجودات المرهونة وفي الموجودات المملوكة لأطراف ثالثة؛ (ب) الموجودات المكتسَبة بعد بدء إجراءات الإعسار؛ (ج) الموجودات المستَردَّة من خلال إجراءات الإبطال وغيرها من الإجراءات. (٣٨) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار الموجودات المستبعدة من الحوزة، إن توفَّرت، عندما يكون المدين شخصية طبيعية.[31] (١٠٩) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ للمدين، إذا كان شخصا طبيعيا، الحق ف الاحتفاظ بالموجودات التي يستبعدها القانون من الحوزة.[32] حق المدين في الاحتفاظ بممتلكات معيّنة صونا لحوقه الشخصية (الفقرة ٢٠) |
الأصول غير المفصح عنها أو المخفية (٤٤) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن أي موجودات غير معلنة أو مخفية تشكل جزءا من حوزة الإعسار. |
- |
التاريخ الذي تبدأ منه حوزة الإعسار (٤٥) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار التاريخ الفعلي لبدء الإجراء المبسط للإعسار بكونه التاريخ الذي ستشكَّل الحوزة اعتبارا منه. (انظر التوصية ٣٧ من الدليل) |
التوصية ٣٧ (٣٧) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار التاريخ الذي يراد تشكيل الحوزة اعتبارا منه، وهو إمّا تاريخ تقديم طلب لبدء الإجراءات أو التاريخ الذي بدأت فيه إجراءات الإعسار فعلا. الموجودات المستبعدة من حوزة الإعسار عندما يكون المدين شخصية طبيعية(الفقرات ١٨-٢١) |
التجنب في إجراءات الإعسار المبسطة (٤٦) ينبغي أن يكفل قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار استخدام آليات الإبطال المتاحة بموجب قانون الإعسار[33] في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لتعظيم العائدات في إجراءات الإعسار المبسطة. وينبغي أن يُسمح للسلطة المختصة بتحويل إجراء مبسط للإعسار إلى نوع آخر من الإجراءات إذا اقتضى تنفيذ إجراءات الإبطال ذلك. |
لا يوجد مكافئ، ولكن التوصيات ٨٧-٩٩ ذات صلة [34]المعاملات القابلة للإبطال (٨٧) ينبغي أن يتضمّن قانون الإعسار أحكاما بأثر رجعي ويكون الغرض منها هو إبطال معاملات شملت المدين أو موجودات الحوزة وترتَّب عليها إمّا إنقاص قيمه الحوزة أو إبطال مبدأ معاملة الدائنين معاملة عادلة؛ وينبغي أن يحدّد قانون الإعسار أنواع المعاملات التالية بصفتها قابلة للإبطال: (أ) المعاملات التي يُقصد بها الاحتيال على الدائنين أو تأخيرهم أو عرقلة قدرتهم على تحصيل المطالبات عندما يكون الغرض منها وضع الموجودات بعيدا عن متناول الدائنين أو الدائنين المحتملين أو الإضرار بمصالح الدائنين بطريقة أخرى؛ (ب) المعاملات التي تكون فيها الإحالة التي يقوم بها المدين بشأن مصلحة في الممتلكات أو الالتزام الذي يتحمّله عبارة عن هدية أو مقابل قيمة إسمية أو قيمة أقل من القيمة المكافئة أو قيمة غير كافية، وتكون قد تمت عندما كان المدين معسرا أو أصبح معسرا نتيجة لها (المعاملات المنقوصة القيمة). (ج) المعاملات التي شملت دائنين وحصل فيها أحدهم على أكثر من نصيبه النسبي من موجودات المدين، أو على منفعة إضافية، وتحت عندما كان المدين معسرا (المعاملات التفضيلية). المصالح الضمانية (الفقرة ١٨٠) (٨٨) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ المصلحة الضمانية يجوز أن تخضع لأحكام الإبطال المنصوب عليها في قانون الإعسار على الأسس ذاتها السارية على المعاملات الأخرى، بالرغم من كونها سارية وواجبة النفاذ بموجب قانون غير قانون الإعسار. تحديد فترة الاشتباه (الفقرات ١٨٨-١٩١) (٨٩) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ المعاملات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) – (ج) من التوصية ٨٧ يجوز إبطالها إذا حدثت خلال فترة زمنية محددة (فترة الاشتباه) تُحسب بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ محدَّد يكون إمّا تاريخ تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار أو تاريخ بدئها افعلا. ويجوز أن يحدّد قانون الإعسار فترات اشتباه مختلفة بشأن مختلف أنواع المعاملات. المعاملات مع الأشخاص ذوي الصلة (الفقرات ١٨٢-١٨٤) (٩٠) يجوز أن يبيّن قانون الإعسار أنّ فترة الاشتباه بشأن المعاملات القابلة للإبطال التي تشمل أشخاصا ذوي صلة هي أطول من تلك المنطبقة على المعاملات مع أشخاص من غير ذوي الصلة. (٩١) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار فئات الأشخاص الذين لديهم ارتباط كاف بالمدين لكي يعاملوا بصفتهم أشخاصا ذوي صلة.[35] المعاملات المعفاة من دعاوى الإبطال (الفقرة ١٨٥) (٩٢) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار المعاملات التي هي معفاة من الإبطال، بما فيها العقود المالية. تسيير إجراءات الإبطال (الفقرات ١٩٢-١٩٥) (٩٣) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ لمثل الإعسار المسؤولية الرئيسية عن بدء إجراءات الإبطال.[36] ويجوز أيضا أن يسمح قانون الإعسار لأي دائن بدء إجراءات الإبطال بموافقة ممثل الإعسار، وأن يسمح لذلك الدائن بالتماس موافقة الحكمة على بدء تلك الإجراءات في حال عدم موافقة ممثل الإعسار على ذلك. تمويل إجراءات الإبطال (الفقرة ١٩٦) (٩٤) يجوز أن يبيّن قانون الإعسار أنّ تكاليف إجراءات الإبطال تُدفَع بصفتها نفقات إدارية. (٩٥) يجوز أن ينص قانون الإعسار على نُهج بديلة مباشرة إجراءات الإبطال وتمويلها. تحديد آجال زمنية لبدء إجراءات الإبطال (الفقرة ١٩٧) (٩٦) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار أو القانون الإجرائي المنطبق الفترة الزمنية التي يجوز في غضونها بدء إجراءات الإبطال. وينبغي أن يبدأ سريان تلك الفترة المنية عند بدء إجراءات الإعسار. وفيما يتعلق بالمعاملات المشار إليها في التوصية ٨٧، أي المعاملات التي أخفيت ولا يُتوقع من ممثل الإعسار أن يكشف عنها، يجوز أن ينص قانون الإعسار على أنّ سريات الفترة الزمنية يبدأ عند كشف تلك المعاملات. عناصر الإبطال ووسائل الدفاع (الفقرات ١٩٨-٢٠١) (٩٧) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار العناصر الواجب إثباتها من أجل إبطال معاملة معيّنة والطرف المسؤول عن إثبات تلك العناصر ووسائل الدفاع المحددة في مواجهة ذلك الإبطال. ويجوز أن تشمل وسائل الدفاع هذه كون المعاملة أبرمت في سياق العمل المعتاد قبل بدء إجراءات الإعسار. ويجوز أن يضع القانون أيضا افتراضات وأن يسمح بالقيام بتحويلات في عبء الإثبات من أجل تيسير إجراءات الإبطال. مسؤولية الأطراف المقابلة في المعاملات المُبطلة (الفقرة ٢٠٢) (٩٨) ينبغي أن قانون الإعسار أنّ على الطرف المقابل معاملة أُبطلت أن يردَّ إلى الحوزة الموجودات التي حصل عليها أو، إذا قززت المحكمة ذلك، أن يدفع للحوزة نقدا ما يعادل قيمة تلك المعاملة. وينبغي أن يقرر قانون الإعسار ما إذا كان الطرف المقابل في معاملة مبطَلة ستتوفّر له مطالبة عادية غير مضمونة. (٩٩) يجوز أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز عدم السماح للطرف المقابل بتقديم مطالبة، إذا لم يمتثل للأمر المحكمة القاضي بإبطال المعاملة، بالإضافة إلى الإبطال وأي إجراء انتصاف آخر. |
نطاق ومدة الإقامة (٤٧) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن وقف الإجراءات ينطبق عند بدء إجراءات الإعسار المبسطة وطوال جميع مراحلها: (أ) ما لم ترفعه السلطة المختصة أو تعلقه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة؛ أو (ب) ما لم تمنح السلطة المختصة إعفاء من الوقف بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة. وينبغي أن ينص القانون بوضوح على أي استثناءات من تطبيق الوقف. (انظر التوصيات ٤٦ و٤٧ و٤٩ و٥١ من الدليل) |
التوصيات ٤٦ و٤٧ و٤٩ و ٥١ (٤٦) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه، عند بدء إجراءات الإعسار:[37] (أ) يطبَّق الوقف على بدء أو مواصلة الدعاوى الفردية أو الإجراءات[38] المعلقة بموجودات المدين وحقوقه أو واجباته أو التزاماته المالية؛ (ب) يطبَّق الوقف على الإجراءات المتخذة من أجل جعل المصالح الضمانية نافذة على الأطراف الثالثة وإنفاذ المصالح المانية؛[39] (ج) يطبَّق الوقف على التنفيذ أو غيره من أشكال الإنفاذ الذي يستهدف موجودات الحوزة؛ (د) يعلَّق حق الطرف المقابل في إنهاء أي عقد مع المدين؛[40] (ه) يعلَّق الحق في إحالة أيّ من موجودات الحوزة أو رهنها أو التصرف فيها على نحو آخر.[41] الاستثناءات من انطباق الوقف (الفقرة ٣٥) (٤٧) يجوز أن يسمح قانون الإعسار باستثناءات من انطباق الوقف أو تعليق الحقوق وفقما للتوصية ٤٦، وعندما يسمح بذلك ينبغي أن تكون تلك الاستثناءات مبيَّنة بوضوح. ولا ينبغي أن تؤثر الفقرة (أ) من الوصية ٤٦ في بدء دعاوى فردية أو إجراءات بالقدر اللازم للحفاظ على مطالبة تجاه المدين.[42] تدابير إضافية متاحة عند بدء الإجراءات (الفقرة ٣٤) (٤٩) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ التدابير المنطبقة آليا عند بدء إجراءات الإعسار تظل نافذة طوال تلك الإجراءات إلى أن: (أ) تمنح الحكمة إعفاء من التدابير؛[43] (ب) تصبح خطة إعادة التنظيم نافذة في إجراءات إعادة التنظيم؛[44] (ج) تنقضي،[45] فيما يتعلق بالدائنين، في إجراءات التصفية، فترة زمنية ثابتة محدّدة في القانون، ما لم تقرر الحكمة تمديدها لفترة إضافية عند إثبات: '١' أنّ التمديد ضروري لزيادة قيمة المجودات إلى أقصى حد لصالح الدائنين؛ '٢' أنّ الدائن المضمون سيحظى بحماية من تناقص قيمة الموجودات المرهونة التي فيها مصلحة ضمانيه. (٥١) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز للدائن المضمون أن يطلب إلى الحكمة أن تمنحه إعفاء التدابير المنطبقة عبد بدء إجراءات الإعسار استنادا إلى أسس يمكن أن تشتمل علي ما يلي: (أ) أنّ الموجودات المرهونة ليست ضرورية لإعادة تنظيم أو عملية بيع محتملة لمنشأة المدين؛ (ب) أن قيمة المجودات المرهونة آخذة في التناقص نتيجة لبدء إجراءات الإعسار، وأنّ الدائن المضمون لا يحظى من تناقص القيمة؛ (ج) أنه لم تتم، في إجراءات إعادة التنظيم على في غضون أي حدود زمنية منطبقة. |
الحقوق التي لا تتأثر بالوقف (٤٨) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن الوقف لا يؤثر على ما يلي: (أ) الحق في بدء دعاوى أو إجراءات فردية بالقدر اللازم للحفاظ على مطالبة تجاه المدين؛ (ب) حق الدائن المضمون، بناء على طلب يقدَّم إلى السلطة المختصة، في حماية قيمة الموجودات التي له مصلحة ضمانية فيها؛ (ج) حق طرف ثالث، بناء على طلب يقدَّم إلى السلطة المختصة، في حماية قيمة موجوداته التي يحوزها المدين؛ (د) حق أي طرف ذي مصلحة في أن يطلب من السلطة المختصة منح إعفاء من الوقف. (انظر التوصيات ٤٧ و٥٠ و٥١ و٥٤ من الدليل) |
التوصيات ٤٧ و٥٠ و٥١ و ٥٤ (٤٧) يجوز أن يسمح قانون الإعسار باستثناءات من انطباق الوقف أو تعليق الحقوق وفقما للتوصية ٤٦، وعندما يسمح بذلك ينبغي أن تكون تلك الاستثناءات مبيَّنة بوضوح. ولا ينبغي أن تؤثر الفقرة (أ) من الوصية ٤٦ في بدء دعاوى فردية أو إجراءات بالقدر اللازم للحفاظ على مطالبة تجاه المدين.[46] تدابير إضافية متاحة عند بدء الإجراءات (الفقرة ٣٤) (٥٠) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يحق للدائن المضمون، عندما يقدّم طلبا إلى الحكمة، أن تمنحه حماية قيمة الموجودات التي له فيها مصلحة ضمانيه. ويجوز للمحكمة أن تمنح تدابير حماية مناسبة يمكن أن تشتمل على ما يلي: (أ) سداد مدفوعات نقدية من الحوزة؛ أو (ب) تقديم مصالح ضمانيه إضافية؛ أو (ج) استخدام أي وسيلة أخرى تقرَّرها الحكمة. الاعفاء من التدابير المنطبقة عند البدد (الفقرات ٦٠-٦٢) (٥١) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز للدائن المضمون أن يطلب إلى الحكمة أن تمنحه إعفاء التدابير المنطبقة عبد بدء إجراءات الإعسار استنادا إلى أسس يمكن أن تشتمل علي ما يلي: (أ) أنّ الموجودات المرهونة ليست ضرورية لإعادة تنظيم أو عملية بيع محتملة لمنشأة المدين؛ (ب) أن قيمة المجودات المرهونة آخذة في التناقص نتيجة لبدء إجراءات الإعسار، وأنّ الدائن المضمون لا يحظى من تناقص القيمة؛ (ج) أنه لم تتم، في إجراءات إعادة التنظيم على في غضون أي حدود زمنية منطبقة. (٥٤) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز لممثل الإعسار أن يستخدم موجودات مملوكة لطرف ثالث وفي حيازة المدين، شريطة استيفاء شروط محدّدة، منها ما يلي: (أ) أن تُحمي مصالح الطرف الثالث من قيمة الموجودات؛ (ب) أن تُدفع التكاليف المتكبَّدة بمقتضى العقد والمترتبة على استمرار أداء العقد واستخدام الموجودات بصفتها نفقات إدارية. العملية الإجرائية للإشعار بالتصرف (الفقرة ٨٢) |
المطالبات المتأثرة بإجراءات الإعسار المبسطة (٤٩) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار المطالبات التي ستتأثر بإجراءات الإعسار المبسطة، والتي ينبغي أن تشمل مطالبات الدائنين المضمونين، والمطالبات التي لن تتأثر بإجراءات الإعسار المبسطة. (انظر التوصيتين ١٧١ و١٧٢ من الدليل) |
التوصيتان ١٧١ و١٧٢ (١٧١) ينبغي أن يبين قانون الإعسار أنّ المطالبات التي يجوز تقديمها تشمل جميع حقوق السداد التي تنشأ من أفعال أو إغفالات المدين[47] قبل بدء إجراءات الإعسار، سواء أحل أجلها أم لم يحل، وسواء أكانت مصفاة أم غير مصافاة وسواء أكانت ثابتة أم عارضة. وينبغي أن يبين القانون المطالبات التي لن تتأثر بإجراءات الإعسار.[48] المطالبات المضمونة (الفقرات ٢-٥) (١٧٢) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار ما إذا كان يشترط على الدائنين المضمونين أن يقدّموا مطالبات. العاملة المتساوية للدائنين ذوي المرتب المتماثلة (الفقرات ١٠ و٢١) |
قبول المطالبات على أساس قائمة الدائنين والمطالبات التي أعدها المدين (٥٠) يجوز أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن يعد المدين قائمة بالدائنين والمطالبات، بمساعدة السلطة المختصة أو مهني مستقل عند الاقتضاء، ما لم تبرر الظروف أن تُعد السلطة المختصة القائمة بنفسها بمساعدة المدين أو أن تسند تلك المهمة إلى مهني مستقل. وينبغي أن يحدد القانون ما يلي: (أ) أن السلطة المختصة ينبغي أن تعمم القائمة المعدة على هذا النحو على جميع الدائنين المدرجين في القائمة من أجل التحقق منها، مع تحديد مهلة لإبلاغ السلطة المختصة بأي اعتراض أو شاغل فيما يتعلق بالقائمة؛ (ب) في حال عدم إبلاغ السلطة المختصة أو المهني المستقل، حسب الاقتضاء، بأي اعتراض أو شاغل في غضون المهلة المحددة، سيُفترض أن المطالبات غير معترض عليها ومقبولة كما هي مدرجة في القائمة؛ (ج) في حال وجود اعتراض أو شاغل، تتخذ السلطة المختصة إجراء فيما يتعلق بالمطالبة (المطالبات) المعترض عليها (انظر التوصية ٥٤ أدناه) (انظر التوصيتين ١١٠ (ب) ’٥‘ و١٧٠ من الدليل) |
التوصيتان ١١٠ (ب) (٥) و١٧٠ (١١٠) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار بوضوح التزامات الدين فيما يتعلق بإجراءات الإعسار. وينبغي أن تنشأ هذا الالتزامات عند بدء تلك الإجراءات وأن تتواصل طوالها. وينبغي أن تشمل هذه الالتزامات ما يلي: (ب) تقديم معلومات دقيقة وموثوقة وكالملة بشأن وضعه المالي وشؤون أعماله التجارية استجابة لطلب الحكمة و/أو الإعسار و/أو الدائنين و/أو لجنة الدائنين، بما في ذلك قوائم بما يلي:[49] '٥' الدائنين وطالباتهم، وهي قائمة يعدّها المدين بالتعاون مع ممثل الإعسار، وينقّحها المدين ويعدّلها بعد التحقق من المطالبات وقبولها أو رفضها. (١٧٠) يجوز أن يسمح قانون الإعسار بقبول المطالبات غير المعترض عليها بالرجوع إلى قائمة الدائنين والمطالبات التي يعدّها المدين بالتعاون مع ممثل الإعسار[50] أو يجوز للمحكمة أو لممثل الإعسار إلزام الدائن بتقديم أدلة على صحة مطالبته. ولا ينبغي أن يشترط قانون الإعسار وجوب مثول الدائن شخصيا في كل الأحوال من أجل إثبات صحة مطالبته. المطالبات التي يجوز تقديمها (الفقرة ١). |
تقديم الدائنين للمطالبات (٥١) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة، متى بررت ظروف القضية ذلك، بأن تلزم الدائنين بتقديم مطالباتهم إليها، مع تحديد أساس المطالبة وقيمتها. وينبغي أن يقضي القانون، في هذه الحالة، بما يلي: (أ) أنه ينبغي للسلطة المختصة أن تحدد في الإشعار ببدء الإجراء المبسط للإعسار الإجراءات والمهلة المحددة لتقديم المطالبات وعواقب عدم التقيد بتلك الإجراءات والمهلة عند تقديم المطالبة (انظر التوصيتين ٣٢ و٣٣ أعلاه)، أو أن تحدد ذلك في إشعار منفصل؛ (ب) أنه ينبغي إعطاء الدائنين وقتا معقولا لتقديم مطالباتهم بسرعة؛ (ج) أنه ينبغي إبقاء الشكليات المقترنة بتقديم المطالبات في حدها الأدنى، وإتاحة استخدام الوسائل الإلكترونية لهذا الغرض حيثما تسمح بذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وبما يتماشى مع القوانين الأخرى المنطبقة لتلك الدولة. (انظر التوصيات ١٦٩ و١٧٠ و١٧٤ و١٧٥ من الدليل) |
التوصيات ١٦٩ و١٧٠ و١٧٤ و ١٧٥ (١٦٩) ينبغي أن يشترط قانون الإعسار على الدائنين الذين في المشاركة غي الإجراءات أن يقدّموا مطالبة يبيّنون فيها الأساس الذي تستند إليه المطالبة والمبلغ الذي تنطوي عليه. وينبغي للقانون أن يقلل إلى أدنى حد من الشكليات المقترنة بتقديم المطالبات. وينبغي أن يسمح قانون الإعسار بتقديم المطالبات باستخدام وسائل مختلفة، منها البريد والوسائل الإلكترونية. المطالبات غير المعترض عليها (الفقرات ١٧-١٩ و٣٥ و٣٦) (١٧٠) يجوز أن يسمح قانون الإعسار بقبول المطالبات غير المعترض عليها بالرجوع إلى قائمة الدائنين والمطالبات التي يعدّها المدين بالتعاون مع ممثل الإعسار[51] أو يجوز للمحكمة أو لممثل الإعسار إلزام الدائن بتقديم أدلة على صحة مطالبته. ولا ينبغي أن يشترط قانون الإعسار وجوب مثول الدائن شخصيا في كل الأحوال من أجل إثبات صحة مطالبته. المطالبات التي يجوز تقديمها (الفقرة ١). (١٧٤) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار الفترة الزمنية بعد التاريخ الفلي لبدء الإجراءات التي يجوز فيها تقديم المطالبات. وينبغي أن تكون تلك الفترة الزمنية كافية لتمكين الدائنين من تقديم مطالباتهم.[52] عواقب عدم تقديم مطالبة (الفقرات ٢٤-٢٧) (١٧٥) عندما يشترط قانون الإعسار على الدائن تقديم مطالبة، ينبغي أن ينيّن قانون الإعسار العواقب المترتبة على عدم تقديم المطالبة في غضون أي فترة زمنية محددة لتقديمها. الطالبات المبيَّنة بعملة أجنبية (الفقرة ٢٢) |
قبول المطالبات أو رفضها (٥٢) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بما يلي: (أ) قبول أي مطالبة أو رفضها، كليا أو جزئيا؛ (ب) إخضاع مطالبات الأشخاص ذوي الصلة لتمحيص خاص ومعاملة خاصة، كليا أو جزئيا؛ (ج) تحديد الجزء المضمون والجزء غير المضمون من مطالبة الدائن المضمون من خلال تقدير قيمة الموجودات المرهونة. (انظر التوصيات ١٧٧ و١٧٩ و١٨٤ من الدليل) |
التوصيات ١٧٧ و١٧٩ و١٨٤ (١٧٧) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار لممثل الإعسار بقبول أي مطالبة أو رفضها، كليل أو جزئيا.[53] وعندما يتقرّر رفض المطالبة أو إخضاعها للمعاملة بمقتضى التوصية ١٨٤ بصفتها مطالبة من شخص ذي صلة، سواء كليل أم جزئيا، ينبغي إشعار الدائن بدواعي ذلك القرار. المطالبات غير المصفاة (الفقرة ٣٨) (١٧٩) ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنه يجوز لممثل الإعسار أن يحدّد الجزء المضمون من مطالبة الدائن المضمون والجزء المضمون من تلك المطالبة بواسطة تحديد قيمة المجودات المرهونة. الاعتراض على المطالبة (الفقرة ٤١) (١٨٤) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ مطالبات الأشخاص ذوي الصلة ينبغي أن تخضع لفحص دقيق، وفي الحالات التي لها ما يبررها:[54] (أ) يجوز تقييد حقوق الشخص ذي الصلة في التصويت؛ أو (ب) يجوز تقليص مقدار مطالبة الشخص ذي الصلة؛ أو (ج) يجوز إنزال مرتبة المطالبة.[55] |
إشعار فوري برفض المطالبات أو إخضاع المطالبات لفحص أو معاملة خاصة (٥٣) في حال رفض المطالبة أو إخضاعها لتمحيص خاص أو معاملة خاصة، ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تُشعر السلطة المختصة الدائن المعني بقرارها على الفور، على أن تعلله وتحدد المهلة التي يمكن للدائن فيها طلب مراجعة ذلك القرار. (انظر التوصيتين ١٧٧ و١٨١ من الدليل) |
التوصيتان ١٧٧ و١٨١ (١٧٧) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار لممثل الإعسار بقبول أي مطالبة أو رفضها، كليل أو جزئيا.[56] وعندما يتقرّر رفض المطالبة أو إخضاعها للمعاملة بمقتضى التوصية ١٨٤ بصفتها مطالبة من شخص ذي صلة، سواء كليل أم جزئيا، ينبغي إشعار الدائن بدواعي ذلك القرار. المطالبات غير المصفاة (الفقرة ٣٨) (١٨١) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار للدائنين الذين رفضت مطالباتهم أو أُخضعت لمعاملة بمقتضى التوصية ١٨٤ بصفتتها مطالبة من شخص ذي صلة، سواء كليل أم جزئيا، بأن يطلبوا إلى الحكمة أن تعيد النظر في مطالبتهم. ويمكن أن يحدّد قانون الإعسار الفترة الزمنية بعد الإشعار بالقرار التي يمكن في غضونها تقديم ذلك الطلب. القبول المؤقت للمطالبات المعترض عليها (الفقرة ٤١) |
معالجة المطالبات المتنازع عليها (٥٤) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للطرف ذي المصلحة بالاعتراض على أي مطالبة، إما قبل قبولها أو بعده، وطلب إعادة النظر فيها. وينبغي أن يأذن للسلطة المختصة أو لهيئة حكومية مختصة أخرى بإعادة النظر في المطالبة المعترض عليها واتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل معها، بسبل منها السماح بمواصلة الإجراء فيما يتعلق بالمطالبات غير المعترض عليها. (انظر التوصية ١٨٠ من الدليل) |
التوصية ١٨٠ (١٨٠) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار للطرف ذي المصلحة أن يعترض على أيّ مطالبة مقدّمة، إمّا قبل قبولها أو بعده، وأن يطلب من الحكمة إعادة النظر في تلك المطالبة. إعادة النظر في المطالبات التي رُفضت أو أُخضعت لمعاملة خاصة (الفقرات ٣٢ و٣٣ و٤٧) |
آثار القبول (٥٥) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار آثار قبول المطالبة، بما في ذلك منح الدائن الذي قُبلت مطالبته الحق في المشاركة في إجراء مبسط للإعسار، وفي الاستماع إليه، وفي المشاركة في عملية التوزيع، وفي أخذه في الحسبان حسب مبلغ وفئة المطالبة لأغراض تحديد المعارضة الكافية والأولوية التي تستحقها مطالبة ذلك الدائن. (انظر التوصية ١٨٣ من الدليل) |
التوصية ١٨٣ (١٨٣) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار الآثار المترتبة على قبول المطالبة، بما في ذلك قبولها المؤقت. ويمكن أن تشمل هذه الآثار: (أ) تنويل الدائن حق المشاركة في الإجراءات وفي أن تُسمع دعواه؛ (ب) السماح للدائن بالتصويت في اجتماع للدائنين، بما في ذلك التصويت على الموافقة على الخطة؛ (ج) تحديد الأولوية التي تستحقها مطالبة الدائن؛ (د) تحديد المبلغ الذي يخوَّل الدائن التصويت بشأنه؛ (ه) السماح للدائن بأن يشارك في عملية التوزيع، ما عدا في حال قبول المطالبة مؤتا.[57] |
قرار بشأن الإجراء الذي سيُستخدم (٥٦) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن السلطة المختصة ينبغي أن تقرر على الفور، بعد بدء إجراء التصفية المبسطة، ما إذا كان بيع موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها وتوزيع العائدات على الدائنين سيتم خلال الإجراء: (أ) في حال تقرر بيع موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها وتوزيع العائدات على الدائنين، ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بإعداد جدول التصفية والإشعار به والموافقة عليه (انظر التوصيات ٥٧-٦٤ أدناه)؛ (ب) في حال تقرر عدم بيع موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها وتوزيع العائدات على الدائنين، ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تقفل السلطة المختصة إجراء التصفية المبسطة (انظر التوصيات ٦٥-٦٧ أدناه). |
- |
إعداد جدول التصفية (٥٧) يجوز أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تعد السلطة المختصة جدول التصفية ما لم تبرر ظروف القضية إسناد إعداد الجدول للمدين أو لمهني مستقل أو لشخص آخر. |
- |
الفترة الزمنية لإعداد جدول التصفية (٥٨) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار المهلة القصوى لإعداد جدول التصفية بعد بدء إجراء تصفية مبسط، على أن يبقيها قصيرة، وأن يأذن للسلطة المختصة بتحديد مهلة أقصر متى بررت ظروف القضية ذلك. وينبغي أن يبين على وجه التحديد أيضا أنه يجب إشعار الشخص المسؤول عن إعداد جدول التصفية والأطراف (الأخرى) المعروفة ذات المصلحة بأي مهلة تحددها السلطة المختصة. |
- |
الحد الأدنى من محتويات جدول التصفية (٥٩) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار محتويات جدول التصفية، مع الإبقاء عليها في الحد الأدنى، وأن يبين أن جدول التصفية ينبغي أن يحقق ما يلي: (أ) أن يحدد الطرف المسؤول عن تسييل موجودات حوزة الإعسار؛ (ب) أن يدرج قائمة بموجودات المدين، مع تحديد الموجودات الخاضعة لمصالح ضمانية؛ (ج) أن يحدد وسائل تسييل الموجودات (المزاد العلني أو البيع الخاص أو وسائل أخرى)؛ (د) أن يدرج مبالغ المطالبات المقبولة وأولوياتها؛ (ه) أن يذكر توقيت وطريقة توزيع العائدات المتأتية من تسييل الموجودات. |
- |
إخطار بجدول التصفية لجميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة (٦٠) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تُشعر السلطة المختصة جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بجدول التصفية، مع تحديد مهلة قصيرة للإعراب عن أي اعتراض بشأن جدول التصفية. |
- |
استعراض مسبق لجدول التصفية من قبل السلطة المختصة (٦١) في حال أعد شخص آخر غير السلطة المختصة جدول التصفية، ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تستعرض السلطة المختصة جدول التصفية، قبل الإشعار بجدول التصفية، للتحقق من امتثاله للقانون، وإذا لم يكن ممتثلا، أن تجري أي تعديلات لازمة لضمان امتثاله. |
- |
الموافقة على جدول التصفية (٦٢) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن توافق السلطة المختصة على جدول التصفية إذا لم تتلق أي اعتراض عليه في غضون المهلة المحددة ولم تكن هناك أسباب أخرى تدفعها لرفضه. |
- |
معالجة الاعتراضات (٦٣) في حال وجود اعتراض، ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة إما بتعديل جدول التصفية أو بالموافقة عليه دون تعديل أو بتحويل الإجراء إلى نوع آخر من إجراءات الإعسار.
|
- |
التوزيع الفوري للعائدات وفقا لقانون الإعسار (٦٤) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تتم التوزيعات على الفور ووفقا لقانون الإعسار. (انظر التوصية ١٩٣ من الدليل) |
التوصيات ١٩٣ (١٩٣) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ التوزيعات، في إجراءات التصفية، ينبغي أن تتم في أسرع وقت وأنه يمكن القيام بتوزيعات مؤقتة. |
إشعار بقرار المضي في إغلاق الإجراء (٦٥) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تُشعر السلطة المختصة المدين وجميع الدائنين المعروفين والأطراف الأخرى المعروفة ذات المصلحة على الفور بقرارها عدم بيع موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها وعدم توزيع العائدات على الدائنين خلال الإجراء، ومن ثم بقرارها إقفال الإجراء. وينبغي أن يقضي القانون بأن الإشعار يجب: (أ) أن يتضمن أسباب ذلك القرار وقائمة بدائني المدين وموجوداته وخصومه؛ (ب) أن يحدد مهلة قصيرة للإعراب عن أي اعتراض على ذلك القرار. |
- |
قرار إغلاق الدعوى في حالة عدم وجود اعتراض (٦٦) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تقفل السلطة المختصة الإجراء، في حال عدم وجود أي اعتراض على قرارها إقفاله.[58] |
- |
معالجة الاعتراضات (٦٧) في حال تلقت السلطة المختصة اعتراضا على قرارها إقفال الإجراء، ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بالبدء بالتحقق من أسباب الاعتراض، ويجوز لها بعد ذلك أن تقرر ما يلي: (أ) إلغاء قرارها وبدء إجراء تصفية مبسطة ينطوي على بيع الموجودات والتصرف فيها وتوزيع العائدات؛ (ب) تحويل إجراء التصفية المبسطة إلى نوع آخر من إجراءات الإعسار؛ أو (ج) إقفال الإجراء.[59] |
- |
إعداد خطة إعادة التنظيم (٧٨) ينبغي أن يسمح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بأن تعين، عند الاقتضاء، مهنيا مستقلا لمساعدة المدين في إعداد خطة إعادة التنظيم أو أن تقرر أن ظروف القضية تبرر إسناد إعداد الخطة إلى مهني مستقل. |
- |
الفترة الزمنية لاقتراح خطة إعادة التنظيم (٦٩) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار المهلة القصوى لاقتراح خطة إعادة التنظيم بعد بدء إجراء إعادة تنظيم مبسطة وأن يأذن للسلطة المختصة، متى بررت ظروف القضية ذلك، بتحديد مهلة أقصر قابلة للتمديد بما لا يتجاوز المهلة القصوى المحددة في القانون. (انظر التوصية ١٣٩ من الدليل) |
التوصية ١٣٩ (١٣٩) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يمكن اقتراح خطة عند تقديم طلب لبدء إجراءات الإعسار أو بعد ذلك أو في غضون فترة زمنية محددة بعد بدء إجراءات الإعسار: (أ) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار الفترة الزمنية؛ (ب) ينبغي أن يؤذن للمحكمة أن تمدّد الفترة الزمنية في الظروف المناسبة. |
إشعار بالفترة الزمنية المحددة لاقتراح خطة إعادة التنظيم (٧٠) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن توجه السلطة المختصة إشعارا بالمهلة التي حددتها لاقتراح خطة إعادة التنظيم للشخص المسؤول عن إعداد خطة إعادة التنظيم والأطراف (الأخرى) ذات المصلحة. |
- |
عواقب عدم تقديم خطة إعادة التنظيم خلال الفترة الزمنية المحددة (٧١) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن خطة إعادة التنظيم إذا لم تقدَّم في المهلة المحددة، اعتُبر المدين المعسر قد دخل في إجراء التصفية، فيما يصار إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم إذا كان المدين موسرا.(انظر التوصية ١٥٨ (أ) من الدليل) |
التوصية ١٥٨ (أ) (١٥٨) ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنّ الحكمة يجوز لها أن تحوّل إجراءات إعادة التنظيم إلى تصفية، عندما: (أ) لا تُقترح خطة في غضون أي فترة زمنية يحدّدها القانون ولا تواق الحكمة على تمديد تلك الفترة. |
الخطة البديلة (٧٢) يجوز أن يتوخى قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار إمكانية تقديم الدائنين خطة بديلة. وينبغي أن يحدد، في تلك الحالة، شروط ومهلة تنفيذ هذا الخيار. |
- |
مضمون خطة إعادة التنظيم (٧٣) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار الحد الأدنى لمحتويات الخطة، بما في ذلك: (أ) قائمة موجودات المدين، مع تحديد الموجودات الخاضعة لمصالح ضمانية؛ (ب) بنود الخطة وشروطها؛ (ج) قائمة الدائنين والمعاملة التي تنص عليها الخطة بشأن كل دائن (مثل مقدار ما سيحصل عليه وتوقيت السداد، إن وجد)؛ (د) مقارنة بين المعاملة التي تمنحها الخطة للدائنين وما كانوا سيحصلون عليه بخلاف ذلك في التصفية؛ (ه) الطرائق المقترحة لتنفيذ الخطة. (انظر التوصيتين ١٤٣ (د) و١٤٤ من الدليل) |
التوصيتان ١٤٣ (د) و١٤٤ (١٤٣) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ البيان الإفصاحي يشمل ما يلي:[60] (د) مقارنة بين المعاملة التي تكلفها الخطة للدائنين وما كان بإمكانهم الحصول علية في إجراءات التصفية. (١٤٤) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار الحد الأدنى من المحتويات التي ينبغي أن تتضمّنها الخطة. فالخطة ينبغي أن: (أ) تحدّد كل فئة من فئات الدائنين والمعاملة التي تنص عليها الخطة بشأن كل واحدة من هذه الفئات (مثل مقدار ما ستحصل عليه وتوقيت السداد، إن وُجد)؛ (ب) تبيّن بالتفصيل معاملة حائزي الأسهم؛ (ج) تبيّن بالتفصيل بنود الخطة وشروطها؛ (د) تبيّن دور المدين في تنفيذ الخطة؛ (ه) تحدّد المسؤولين عن إدارة المنشأة المدينة في المستقبل والإشراف على تنفيذ الخطة وتبيّن علاقتهم بالمدين وأجورهم؛ (و) تبيّن الطريقة التي ستنفذ بها الخطة. |
إخطار خطة إعادة التنظيم لجميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة (٧٤) يمكن أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تتحقق السلطة المختصة أو مهني مستقل من امتثال خطة إعادة التنظيم للمتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في القانون، وعند إجراء أي تعديل لازم لضمان امتثالها، أن تُشعر جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بالخطة من أجل تمكينها من الاعتراض على الخطة المقترحة أو الإعراب عن معارضتها لها. وينبغي أن يوضح الإشعار عواقب أي امتناع وأن يحدد مهلة للإعراب عن أي اعتراض أو معارضة بشأن الخطة. |
- |
تأثير الخطة على الدائنين غير المبلغين (٧٥) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن الدائن الذي تعدَّل حقوقه بموجب الخطة أو تتأثر بها لا ينبغي أن يكون ملزما ببنودها ما لم تُتح له فرصة الإعراب عن المعارضة بشأن الموافقة على الخطة. (انظر التوصية ١٤٦ من الدليل) |
التوصية ١٤٦ (١٤٦) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنّ الدائن أو حائز الأسهم الذي عُدّلت حقوقه أو تأثرات بمقتضى الخطة لا يكون ملزما بأحكامها ما لم تتح لذلك الدائن أو حائز الأسهم فرصة للتصويت بشأن الموافقة على الخطة. |
خطة إعادة التنظيم بلا منازع (٧٦) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أنه سيُفترض أن الدائنين قد وافقوا على الخطة إذا استوفيت المتطلبات المنصوص عليها في التوصية ١٨. |
- |
الخطة المتنازع عليها (٧٧) ينبغي توفر ما يلي في قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار: (أ) السماح بتعديل الخطة من أجل معالجة الاعتراض أو المعارضة الكافية بشأن الخطة؛ (ب) تحديد مهلة قصيرة لإدخال التعديلات وإحالة خطة معدلة إلى جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة؛ (ج) جعل السلطة المختصة ملزمة بإحالة أي خطة معدلة إلى جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة مع تحديد مهلة قصيرة للإعراب عن أي اعتراض أو معارضة بشأن الخطة المعدلة؛ (د) جعل السلطة المختصة ملزمة بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المبسطة بالنسبة للمدين الموسر أو تحويل إجراء إعادة تنظيم مبسطة إلى إجراء تصفية مبسطة بالنسبة للمدين المعسر ’١‘ إذا تعذر تعديل الخطة الأصلية من أجل معالجة الاعتراض أو المعارضة الكافية، أو ’٢‘ إذا أُبلغت السلطة المختصة بالاعتراض أو المعارضة الكافية بشأن الخطة المعدلة في غضون المهلة المحددة؛ (هـ) النص على أن الخطة المعدلة تكون حاصلة على موافقة الدائنين إذا لم تتلق السلطة المختصة أي اعتراض أو معارضة كافية بشأن الخطة المعدلة في غضون المهلة المحددة. (انظر التوصيات ١٥٥ و١٥٦ و١٥٨ من الدليل) |
التوصيات ١٥٥ و١٥٦ و١٥٨ (١٥٥) ينبغي أن يأذن قانون الإعسار بتعديل وأن يحدّد الأطراف التي يجوز لها اقتراح تعديلات والوقت الذي يمكن فيه تعديل الخطة، بما في ذلك ما بين عرضها والموافقة عليها، وما بين الموافقة عليها وإقرارها وأثناء تنفيذها، عندما تظل الإجراءات مفتوحة. الموافقة على التعديلات (الفقرتان ٦٧ و٦٨) (١٥٦) ينبغي أن يضع قانون الإعسار آلية للموافقة على تعديلات الخطة التي كان قد وافق عليها الدائنون. وينبغي أن تشترط تلك الآلية توجية إشعار إلى الدائنين وسائر الأطراف المتأثرة بالتعديل المقترح؛ وأن تحدّد الطرف المطالَب بالإشعار؛ وأن تشترط موافقة الدائنين وسائر الأطراف المتأثرين بالتعديل؛ وأن تشترط استيفاء القواعد المحددة لإقرارها (عندما يكون الإقرار لازما). وينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أيضا العواقب المترتبة على الإخفاق في ضمان الموافقة على التعديلات المقترحة. الإشراف على التنفيذ (الفقرة ٦٩) (١٥٨) ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنّ الحكمة يجوز لها أن تحوّل إجراءات إعادة التنظيم إلى تصفية، عندما: (أ) لا تُقترح خطة في غضون أي فترة زمنية يحدّدها القانون ولا توافق الحكمة على تمديد تلك الفترة؛ (ب) لا تحظى الخطة المقترحة بالموافقة؛ (ج) لا تحظى الخطة الموافق عليها بالإقرار (عندما يشترط قانون الإعسار الإقرار)؛ (د) يُطعن بنجاح في خطة تمت الموافقة أو تم إقرارها؛ (ه) يكون هناك إخلال كبير من جناب المدين بشروط الخطة أو عجز عن تنفيذ الخطة.[61] عدم تنفيذ الخطة (الفقرات ٧٠ و٧١) |
تأكيد الخطة من قبل السلطة المختصة (٧٨) ينبغي أن يقضي قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تقر السلطة المختصة الخطة التي يوافق عليها الدائنون. وينبغي أن يقضي بأن تتحقق السلطة المختصة، قبل إقرار الخطة، من أن عملية موافقة الدائن قد تمت على نحو سليم، وأن الدائنين سيحصلون بمقتضى الخطة على الأقل على ما كانوا سيحصلون عليه في حالة التصفية، ما لم يوافقوا بصورة محددة على تلقي معاملة أقل، وأن الخطة لا تتضمن أحكاما مخالفة للقانون. (انظر التوصية ١٥٢ من الدليل) |
التوصية ١٥٢ (١٥٢) عندما يشترط قانون الإعسار إقرار الحكمة للخطة الموافق عليها، ينبغي أن يشترط قانون الإعسار على الحكمة أن تقرّ الخطة إذا استوفت الشروط التالية: (أ) تم الحصول على الموافقات وجرت عملية الموافقة على نحو سليم؛ (ب) سيحصل الدائنون بمقتضى الخطة على قدر يساوي على الأقل ما كانوا سيحصلون عليه في التقصية، ما يوافقوا تحديدا على تلقي معاملة أقل؛ (ج) لا تتضمّن الخطة أحكاما مخالفة للقانون؛ (د) ستُسدّد المطالبات والنفقات الإدارية بالكامل، باستثناء الحالات التي يوافق قيها صاحب المطالبة أو المبلغ على الحصول على معاملة مختلفة؛ (ه) باستثناء الحالات التي توافق فيها فئات الدائنين المتأثرة بالخطة على خلاف ذلك، إذا صوتت فئة من فئات الدائنين بعدم على الخطة، وجب أن تتلقى تلك الفئة بمقتضى الخطة اعترافا كاملا بمرتبها بموجب قانون الإعسار وأن يراعى ذلك الترتيب عند التوزيع على تلك الفئة بمقتضى الخطة. الطعون في الموافقة (عندما لا يكون الإقرار لازما) (الفقرات ٥٧-٥٩) |
التحديات التي تواجه الخطة المؤكدة (٧٩) ينبغي أن يتيح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار الطعن في الخطة المقرة بالاحتيال. وينبغي أن يبين على وجه التحديد ما يلي: (أ) مهلة لتقديم هذا الطعن تحدَّد بالرجوع إلى وقت اكتشاف الاحتيال؛ (ب) الطرف الذي يجوز له تقديم هذا الطعن؛ (ج) ضرورة أن تنظر هيئة المراجعة المختصة في الطعن؛ (د) جواز تحويل إجراء إعادة تنظيم مبسطة إلى إجراء تصفية مبسطة أو نوع آخر من إجراءات الإعسار إذا طُعن بنجاح في الخطة المقرة. (انظر التوصيتين ١٥٤ و١٥٨ (د) من الدليل) |
التوصيتان ١٥٤ و١٥٨ (د) (١٥٤) ينبغي أن يأذن فانون الإعسار بالطعن في خطة تم إقرارها على أساس الاحتيال. وينبغي أن يحدّد قانون الإعسار: (أ) أجلا للقيام بهذا الطعن بالرجوع إلى وقت اكتشاف الاحتيال؛ (ب) الطرف الذي يجوز له القيام بهذا الطعن؛ (ج) أن الطعن ينبغي أن يُرفع إلى الحكمة. تعديل الخطة (الفقرتان ٥٢ و٦٦) (١٥٨) ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنّ الحكمة يجوز لها أن تحوّل إجراءات إعادة التنظيم إلى تصفية، عندما: (د) يُطعن بنجاح في خطة تمت الموافقة أو تم إقراره؛ عدم تنفيذ الخطة (الفقرات ٧٠ و٧١) |
تعديل الخطة (٨٠) ينبغي أن يتيح قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار تعديل الخطة وأن يحدد ما يلي: (أ) الأطراف التي يجوز لها اقتراح تعديلات؛ (ب) الفترة التي يجوز فيها تعديل الخطة، بما يشمل الفترة الواقعة بين عرضها والموافقة عليها وأثناء تنفيذها، وآلية إبلاغ السلطة المختصة بالتعديلات؛ (ج) آلية الموافقة على تعديلات الخطة المقرة، التي ينبغي أن تشمل توجيه السلطة المختصة إشعارا بالتعديلات المقترحة إلى جميع الأطراف ذات المصلحة المتأثرة بها، وموافقة تلك الأطراف على التعديلات، وإقرار السلطة المختصة للخطة المعدلة، وعواقب عدم تأمين الموافقة على التعديلات المقترحة. (انظر التوصيتين ١٥٥ و١٥٦ من الدليل) |
التوصيتان ١٥٥ و١٥٦ (١٥٥) ينبغي أن يأذن قانون الإعسار بتعديل وأن يحدّد الأطراف التي يجوز لها اقتراح تعديلات والوقت الذي يمكن فيه تعديل الخطة، بما في ذلك ما بين عرضها والموافقة عليها، وما بين الموافقة عليها وإقرارها وأثناء تنفيذها، عندما تظل الإجراءات مفتوحة. الموافقة على التعديلات (الفقرتان ٦٧ و٦٨) (١٥٦) ينبغي أن يضع قانون الإعسار آلية للموافقة على تعديلات الخطة التي كان قد وافق عليها الدائنون. وينبغي أن تشترط تلك الآلية توجية إشعار إلى الدائنين وسائر الأطراف المتأثرة بالتعديل المقترح؛ وأن تحدّد الطرف المطالَب بالإشعار؛ وأن تشترط موافقة الدائنين وسائر الأطراف المتأثرين بالتعديل؛ وأن تشترط استيفاء القواعد المحددة لإقرارها (عندما يكون الإقرار لازما). وينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أيضا العواقب المترتبة على الإخفاق في ضمان الموافقة على التعديلات المقترحة. الإشراف على التنفيذ (الفقرة ٦٩) |
الإشراف على تنفيذ الخطة (٨١) ينبغي أن يعهد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار إلى السلطة المختصة أو مهني مستقل، حسب الاقتضاء، بالإشراف على تنفيذ الخطة. (انظر التوصية ١٥٧ من الدليل) |
التوصية ١٥٧ (١٥٧) يجوز أن ينشئ قانون الإعسار آلية للإشراف على تنفيذ الخطة، وهي يمكن أن تشمل الإشراف من قِبل الحكمة أو من قِبل مشرف تعيَّه الحكمة أو من قِبل ممثل الإعسار أو من قِبل مشرف يعيَّنه الدائنون.[62] تحويل الإجراءات إلى تصفية (الفقرات (٧٢-٧٥) |
عواقب عدم تنفيذ الخطة (٨٢) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أنه يجوز للسلطة المختصة، في حال إخلال المدين ببنود الخطة إخلالا كبيرا أو عجزه عن تنفيذها، أن تقوم، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الأطراف ذات المصلحة، بما يلي: (أ) تحويل إجراء إعادة التنظيم المبسطة إلى إجراء تصفية مبسطة أو نوع آخر من إجراءات الإعسار؛ (ب) إقفال إجراء إعادة التنظيم المبسطة، ويجوز للأطراف ذات المصلحة ممارسة حقوقها بموجب القانون؛ (ج) إعادة فتح إجراء إعادة التنظيم المبسطة، إذا كان قد أُقفل؛ (د) فتح إجراء التصفية المبسطة، إذا كان قد أُقفل؛ أو (هـ) منح أي نوع آخر مناسب من الإعفاءات. (انظر التوصيتين ١٥٨ (ه) و ١٥٩ من الدليل) |
التوصيتان ١٥٨ (هـ) و١٥٩ (١٥٨) ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنّ الحكمة يجوز لها أن تحوّل إجراءات إعادة التنظيم إلى تصفية، عندما: (ه) يكون هناك إخلال كبير من جناب المدين بشروط الخطة أو عجز عن تنفيذ الخطة.[63] عدم تنفيذ الخطة (الفقرات ٧٠ و٧١) (١٥٩) يجوز أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة أن تقفل الإجراءات القضائية ويجوز للأطراف ذات المصلحة أن تمارس حقوقها بموجب القانون عندما يكون هناك إخلال كبير بشروط الخطة من جناب المدين أو عندما يتعذّر تنفيذ الخطة. |
تحويل إعادة تنظيم مبسطة إلى تصفية (٨٣) ينبغي أن ينص قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار على أنه يجوز للسلطة المختصة، في أي وقت أثناء إجراء إعادة تنظيم مبسطة، أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف ذي مصلحة أو مهني مستقل، إذا عُين، وقف الإجراء وتحويله إلى تصفية، إذا قررت السلطة المختصة أن المدين معسر ولا مجال لإعادة تنظيم ناجعة. وفي حال نظرت السلطة المختصة في تحويل الإجراءات إلى تصفية قبل تقديم خطة إعادة التنظيم، ينبغي للسلطة المختصة أن تضع في اعتبارها الوقت اللازم لإعداد وتقديم خطة إعادة التنظيم (انظر التوصيتين ٦٩ و ٧٠ أعلاه)، ويجوز لها التشاور مع المهني المستقل، إذا عُين، عند اتخاذ القرار. |
- |
قرار بشأن إبراء الذمة في إجراءات التصفية المبسطة (٨٤) ينبغي أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد أن إبراء الذمة، في إجراء التصفية المبسطة، ينبغي أن يُمنح بسرعة. |
- |
التفريغ مشروط بانتهاء فترة المراقبة (٨٥) في حال نص قانون الإعسار على أنه لا يجوز أن ينطبق إبراء الذمة إلا بعد انقضاء مهلة محددة بعد بدء إجراءات الإعسار يُنتظر من المدين أثناءها أن يتعاون مع السلطة المختصة ("فترة الرصد")، ينبغي أن يحقق قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار ما يلي: (أ) أن يحدد المدة القصوى لفترة الرصد، والتي ينبغي أن تكون قصيرة؛ (ب) أن يسمح للسلطة المختصة بتحديد مدة أقصر لفترة الرصد لكل حالة على حدة؛ (ج) أن يبين أنه ينبغي، بعد انقضاء فترة الرصد، إبراء ذمة المدين بناء على قرار من السلطة المختصة إذا لم يكن المدين قد تصرف على نحو احتيالي وكان قد تعاون مع السلطة المختصة على أداء التزاماته بموجب قانون الإعسار. (انظر التوصية ١٩٤ من الدليل) |
التوصية ١٩٤ (١٩٤) عندما يكون الأشخاص الطبيعيون مؤهلين لأن يعتبروا مدينين بموجب قانون الإعسار، ينبغي معالجة مسألة إبراء ذمة أولئك المدينين من التزاماتهم بشأن الديون السابقة لبدء الإجراءات. ويمكن أن يبين قانون الإعسار أن إبراء الذمة لا يجوز أن يسري إلا بعد انقضاء فترة زمنية معيّنة عقب بدء الإجراءات ينتظر من المدين أثناءها أن يتعاون مع ممثل الإعسار. وعند انقضاء تلك الفترة، يجوز إبراء ذمة المدين إذا لم يكن ق تصرف على نحو احتيالي وكان قد تعاون مع ممثل الإعسار على أداء التزاماته بموجب قانون الإعسار. ويمكن أن يبيّن قانون الإعسار أنّ إبراء الذمة يبطل عندما يُحصل عليه بطريقة احتيالية. |
إبراء ذمة مشروطة بتنفيذ خطة سداد الديون (٨٦) يجوز أن يبين قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أنه يجوز جعل إبراء الذمة الكامل مشروطا بتنفيذ خطة لسداد الديون. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يسمح للسلطة المختصة بتحديد مدة خطة سداد الديون ("مهلة إبراء الذمة") وأن يقضي بأن تشمل إجراءات إبراء الذمة تحقق السلطة المختصة مما يلي: (أ) قبل أن تصبح خطة سداد الديون نافذة، أن التزامات سداد الديون تراعي حالة منظم المشاريع الفردي وتتناسب مع دخله المتاح للإنفاق وموجوداته أثناء فترة إبراء الذمة، مع إيلاء الاعتبار لمصالح الدائنين العادلة؛ (ب) عند انقضاء مهلة إبراء الذمة، أن منظم المشاريع الفردي قد أوفى بالتزاماته بالسداد بموجب خطة سداد الديون، وفي هذه الحالة تُبرأ ذمته بعد تأكيد السلطة المختصة تنفيذ المدين لخطة سداد الديون. |
- |
التفريغ في إجراءات إعادة التنظيم المبسطة (٨٧) يجوز أن ينص قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار على أن إبراء الذمة الكامل في عملية إعادة التنظيم المبسطة مشروط بالتنفيذ الناجح لخطة إعادة التنظيم، ويكون نافذا على الفور بعد أن تؤكد السلطة المختصة هذا التنفيذ. |
- |
شروط التسريح (٨٨) في حال بيَّن قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أنه يجوز وضع شروط لإبراء ذمة المنشأة الصغرى أو الصغيرة المدينة، ينبغي إبقاء تلك الشروط في حدها الأدنى وإدراجها بوضوح في قانون الإعسار. (انظر التوصية ١٩٦ من الدليل) |
التوصية ١٩٦ (١٩٦) عندما ينص قانون الإعسار على أنّ إبراء ذمة المدين يمكن أن يخضع لشروط، ينبغي الحفاظ على أدنى قدر تلك الشروط بغية تيسير بداية المدين الجديدة وذكر تلك الشروط بوضوح في قانون الإعسار. |
الاستبعاد من التفريغ (٨٩) في حال بيَّن قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار، على وجه التحديد، أن بعض الديون مستثناة من إبراء الذمة، ينبغي إبقاء تلك الديون في حدها الأدنى وإدراجها بوضوح في قانون الإعسار. (انظر التوصية ١٩٥ من الدليل) |
التوصية ١٩٥ (١٩٥) عندما ينص قانون الإعسار على أنّ ديونا معيّنة مستثناةٌ من إبراء الذمة، ينبغي الحفاظ على أدنى قدر من تلك الديون بغية تيسير بداية المدين الجديدة وذكر تلك الديون بوضوح في قانون الإعسار. |
معايير رفض التصريف (٩٠) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار معايير رفض إبراء الذمة، مع إبقائها في حدها الأدنى. |
- |
منح معايير لإلغاء التفريغ (٩١) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار معايير إبطال إبراء الذمة الممنوح. وعلى الخصوص، ينبغي أن يبين قانون الإعسار تحديدا أن إبراء الذمة يُبطَل إذا حُصل عليه بالاحتيال. (انظر التوصية ١٩٤ من الدليل) |
التوصية ١٩٤ (١٩٤) عندما يكون الأشخاص الطبيعيون مؤهلين لأن يعتبروا مدينين بموجب قانون الإعسار، ينبغي معالجة مسألة إبراء ذمة أولئك المدينين من التزاماتهم بشأن الديون السابقة لبدء الإجراءات. ويمكن أن يبين قانون الإعسار أن إبراء الذمة لا يجوز أن يسري إلا بعد انقضاء فترة زمنية معيّنة عقب بدء الإجراءات ينتظر من المدين أثناءها أن يتعاون مع ممثل الإعسار. وعند انقضاء تلك الفترة، يجوز إبراء ذمة المدين إذا لم يكن ق تصرف على نحو احتيالي وكان قد تعاون مع ممثل الإعسار على أداء التزاماته بموجب قانون الإعسار. ويمكن أن يبيّن قانون الإعسار أنّ إبراء الذمة يبطل عندما يُحصل عليه بطريقة احتيالية. |
إقفال الإجراءات (٩٢) ينبغي أن يحدد قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار إجراءات دنيا وبسيطة ينبغي أن تُقفل بواسطتها إجراءات الإعسار المبسطة. (انظر التوصيتين ١٩٧ و١٩٨ من الدليل) |
التوصيتان ١٩٧ و١٩٨ (١٩٧) ينبغي أن يبيّن القانون التدابير الإجرائية التي ينبغي بواسطتها إقفال إجراءات إعادة التنظيم. التصفية (الفقرة ١٦) (١٩٨) ينبغي أن يبيّن القانون التدابير الإجرائية التي ينبغي بواسطتها إقفال إجراءات التصفية بعد القيام بالتوزيع النهائي أو اتخاذ قرار بعدم إمكان القيام بأيّ توزيع. |
معاملة الضمانات الشخصية (٩٣) ينبغي أن يتناول النظام المبسط للإعسار، بوسائل منها دمج أو تنسيق الإجراءات المترابطة، معاملة الضمانات الشخصية التي يوفرها منظمو المشاريع الفرديون أو مالكو المنشآت الصغرى والصغيرة المحدودة المسؤولية أو أفراد أسرهم لتلبية الاحتياجات التجارية للمنشآت الصغرى والصغيرة. |
- |
أوامر توحيد الإجراءات وتنسيقها (٩٤) يجوز أن يقضي قانون الإعسار بدمج أو تنسيق الإجراءات المترابطة الخاصة بإعسار المنشآت وإعسار المستهلكين والإعسار الشخصي من أجل معاملة الديون التجارية والاستهلاكية والشخصية المتشابكة لمنظمي المشاريع الفرديين، ومالكي المنشآت الصغرى والصغيرة المحدودة المسؤولية، وأفراد أسرهم معاملة شاملة. ويجوز أن يبين القانون على وجه التحديد أنه يجوز للسلطة المختصة أو سلطة حكومية مختصة أخرى، حسب الحالة، أن تأمر بدمج أو تنسيق الإجراءات المترابطة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة، ويجوز تقديم هذا الطلب في وقت تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار أو في أي وقت لاحق. |
- |
تعديل أو إنهاء أمر بتوحيد الإجراءات أو تنسيقها (٩٥) ينبغي أن يبين قانون الإعسار على وجه التحديد أنه يجوز تعديل أمر دمج أو تنسيق الإجراءات أو إنهاؤه، شريطة ألا يمس ذلك التعديل أو الإنهاء بأي تدابير أو قرارات سبق اتخاذها بمقتضى ذلك الأمر. وفي حال كانت أكثر من هيئة حكومية واحدة معنية بإصدار أوامر دمج أو تنسيق الإجراءات، يجوز أن تتخذ تلك الهيئات الحكومية خطوات مناسبة لتنسيق تعديل أو إنهاء دمج أو تنسيق الإجراءات. |
- |
إشعار بتوحيد الإجراءات وتنسيقها (٩٦) ينبغي أن يرسي قانون الإعسار متطلبات توجيه الإشعارات بشأن طلبات وأوامر دمج أو تنسيق الإجراءات وبشأن تعديل أو إنهاء دمج أو تنسيق الإجراءات، بما في ذلك نطاق الأمر ومداه والأطراف التي ينبغي أن يوجه إليها الإشعار والطرف المسؤول عن توجيه الإشعار ومحتوى الإشعار. |
- |
شروط التحويل (٩٧) ينبغي أن ينص قانون الإعسار على إمكانية التحويل بين الأنواع المختلفة من الإجراءات في الظروف المناسبة ورهنا باستيفاء متطلبات الأهلية وغيرها من المتطلبات المنطبقة. |
- |
إجراءات التحويل (٩٨) ينبغي أن يتناول قانون الإعسار إجراءات التحويل، بما في ذلك إشعار جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بالتحويل، وآليات معالجة الاعتراضات على مسار العمل هذا. |
- |
تأثير التحويل على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات (٩٩) ينبغي أن يبين قانون الإعسار على وجد التحديد أنه ينبغي، عند تحويل إجراء إعادة تنظيم مبسطة إلى إجراء تصفية، مواصلة الاعتراف في إجراء التصفية بأي أولوية أعطيت للتمويل اللاحق لبدء الإجراءات في إجراء إعادة التنظيم المبسطة. (انظر التوصية ٦٨ من الدليل) |
التوصية ٦٨ (٦٨) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه، عندما تحوَّل إجراءات إعادة التنظيم إلى تصفية، ينبغي مواصلة الاعتراف في التصفية بأيّ أولوية أُسندت إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في إعادة التنظيم.[64] |
آثار التحويل الأخرى (١٠٠) ينبغي أن يتناول قانون الإعسار الآثار الأخرى للتحويل، بما في ذلك الآثار على الآجال المحددة للتصرفات، ووقف الإجراءات، والخطوات الأخرى المتخذة في الإجراءات التي يتم تحويلها. (انظر التوصية ١٤٠ من الدليل) |
التوصية ١٤٠ (١٤٠) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أن الخطة يجوز اقتراحها عند تقدم طلب لبدء إجراءات الإعسار أو بعده أو في غضون فترة زمنية محددة بعد بدء إجراءات الإعسار: وعندما تُحوّل إجراءات التصفية إلى إجراءات إعادة تنظيم، ينبغي أن يتناول قانون الإعسار أيضا أثر ذلك التحويل في الحدود الزمنية لاقتراح الخطة. |
الضمانات والعقوبات المناسبة (١٠١) ينبغي أن يضع قانون الإعسار الذي ينص على نظام مبسط للإعسار ضمانات مناسبة لمنع إساءة استخدام النظام المبسط للإعسار واستخدامه على نحو غير سليم، وأن يسمح بفرض جزاءات عند إساءة استخدام النظام المبسط للإعسار أو استخدامه على نحو غير سليم، وعدم الامتثال للالتزامات المفروضة بموجب قانون الإعسار ولأحكام أخرى من قانون الإعسار. (انظر التوصيات ٢٠ و٢٨ و١١٤ من الدليل) |
التوصيات ٢٠ و٢٨ و١١٤ (٢٠) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة، عندما يتعيّن عليها اتخاذ القرار بشأن بدء الإجراءات، أن ترفض طلب بدء الإجراءات وأن تفرض، عند الاقتضاء، تكاليف أو عقوبات على مقددَّ الطلب، إذا قررت: (أ) أنها ليست لديها ولايا قضائية، أو أنَّ المدين ليس مؤهلا أو لا يستوفي معيار البدء؛ أو (ب) أنَّ الطلب ممثل استخداما غير سليم للقانون. (٢٨) ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار أنه يجوز للمحمة، في حال إلغاء الإجراءات، أن تفرض تكاليف أو عقوبات، حسب الاقتضاء، على مقدَّ طلب بدء الإجراءات. (١١٤) ينبغي أن يأذن قانون الإعسار بفرض جزاءات تطبّق في حال عدم امتثال المدين للالتزامات الواقعة عليه بموجب قانون الإعسار. |
التزامات الأشخاص الذين يمارسون السيطرة على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في فترة الاقتراب من الإعسار (١٠٢) ينبغي أن يبين القانون المتعلق بالإعسار على وجه التحديد أنه ينبغي للأشخاص الذين يتحكمون بالمنشأة، في اللحظة التي يصبحون فيها على علم، أو كان ينبغي أن يعلموا، بأن الإعسار وشيك أو حتمي، أن يولوا مصالح الدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين العناية الواجبة وأن يتخذوا خطوات معقولة في مرحلة مبكرة من الضائقة المالية لتفادي الإعسار، والحد قدر الإمكان من نطاقه إذا كان حتميا. ويمكن أن تتضمن الخطوات المعقولة ما يلي: (أ) تقييم الوضع المالي الراهن للمنشأة؛ (ب) التماس المشورة المهنية عند الاقتضاء؛ (ج) عدم إلزام المنشأة بأنواع المعاملات التي يمكن أن تخضع للإبطال، ما لم يكن لها مسوغ تجاري مناسب؛ (د) حماية الموجودات من أجل تعظيم قيمتها وتفادي فقدان الموجودات الرئيسية؛ (ه) كفالة مراعاة ممارسات الإدارة مصالح الدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين؛ (و) النظر في عقد مفاوضات غير رسمية مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون؛ (ز) التقدم بطلب لبدء إجراءات الإعسار إذا كان ذلك لازما أو مناسبا. (انظر التوصيات ٢٥٥ و٢٥٦ و٢٥٧ من الدليل) |
التوصيات ٢٥٥ و٢٥٦ و٢٥٧ (٢٥٥) ينبغي أن ينص القانون المتعلق بالإعسار على أنه سوف يقع على الأشخاص المحددين وفقاً للتوصية ٢٥٨، ابتداءً من اللحظة المشار إليها في التوصية ٢٥٧، التزامٌ بأن يولوا العناية الواجبة لمصالح الدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين وأن يتخذوا خطوات معقولة من أجل: (أ) تفادي الإعسار؛ (ب) الحد بقدر الإمكان من حجم الإعسار عندما يكون حتميًّا. الخطوات المعقولة لتنفيذ التوصية ٢٥٥ (٢٥٦) لأغراض التوصية ٢٥٥، يمكن أن تشمل الخطوات المعقولة ما يلي: (أ) تقييم الوضع المالي الراهن للشركة، وضمان وجود حسابات سليمة ومحدَّثة؛ وضمان الاطلاع من جهة مستقلة على وضع الشركة المالي الراهن والجاري؛ وعقد اجتماعات منتظمة لمجلس الإدارة أجل رصد ذلك الوضع؛ والتماس مع مراجعي الحسابات والعمليات؛ والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وحماية موجودات الشركة من أجل تعظيم قيمة الموجودات الأساسية وتفادي ضياعها؛ والنظر في هيكل المؤسسة ووظائفها لفحص مدى قدرتها على البقاء ولتقليص النفقات؛ وعدم إلزام الشركة بأنواع المعاملات التي يمكن أن تخضع للإبطال، ما لم يك لها مسوغ تجاري مناسب؛ ومواصلة التعامل التجاري في الحالات التي يكوت فيها فعل ذلك مناسباً لتعظيم قيمة المنشأة العاملة؛ وعقد مفاوضات مع الدائنين أو الشروع في إجراءات غير رسمية أخرى، مثل مفاوضات إعادة الهيكلة الطوعية؛[65] (ب) بدء إجراءات رسمية لإعادة التنظيم أو التصفية، أو طلب البدء هذه الإجراءات. (٢٥٧) ينبغي أن ينص القانون المتعلق بالإعسار على أن الالتزامات الواردة في التوصية ٢٥٥ تنشأ في اللحظة التي علم فيها الشخص المحدد وفقاً للتوصية ٢٥٨ بأن الإعسار وشيك أو حتمي، أو يُفترض بصورة معقولة أن يكن قد علم بذلك. |
آليات الإنقاذ المبكر (١٠٣) في سبيل تشجيع الإنقاذ المبكر للمنشآت الصغرى والصغيرة، ينبغي للدولة أن تنظر في إنشاء آليات لتوفير مؤشرات مبكرة على وقوع المنشآت الصغرى والصغيرة في ضائقة مالية، وزيادة إلمام مديري ومالكي المنشآت الصغرى والصغيرة بالإدارة المالية والتجارية، وتعزيز إمكانية حصولهم على المشورة المهنية. وينبغي أن تكون هذه الآليات متوفرة ومتاحة بسهولة للمنشآت الصغرى والصغيرة. |
- |
إزالة مثبطات استخدام المفاوضات غير الرسمية لإعادة هيكلة الديون (١٠٤) تفاديا لإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة، يجوز للدولة أن تنظر في استبانة وإزالة مثبطات استخدام المفاوضات غير الرسمية لإعادة هيكلة الديون. |
- |
تقديم حوافز للمشاركة في مفاوضات إعادة هيكلة الديون غير الرسمية (١٠٥) يجوز للدولة أن تنظر في توفير حوافز مناسبة لمشاركة الدائنين، بما في ذلك الهيئات العامة، والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة، لا سيما الموظفين، في المفاوضات غير الرسمية لإعادة هيكلة الديون. |
- |
الدعم المؤسسي باستخدام مفاوضات إعادة هيكلة الديون غير الرسمية (١٠٦) يجوز للدولة أن تنظر في إتاحة ما يلي: (أ) مشاركة هيئة عامة أو خاصة مختصة، عند اللزوم، من أجل تيسير المفاوضات غير الرسمية لإعادة هيكلة الديون بين الدائنين والمدينين وفيما بين الدائنين؛ (ب) إقامة منتدى محايد لتيسير التفاوض وحل المسائل القائمة بين الدائنين والمدينين وفيما بين الدائنين؛ (ج) آليات لتغطية أو تخفيض تكاليف الخدمات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه. |
- |
تمويل الإنقاذ قبل بدء الأعمال التجارية (١٠٧) ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ) تيسير وتوفير حوافز للتمويل الذي ستحصل عليه المنشآت الصغرى والصغيرة التي تمر بضائقة مالية قبل بدء إجراءات الإعسار لغرض إنقاذ المنشأة التجارية وتجنب الإعسار؛ (ب) رهنا بالتحقق السليم من مدى ملاءمة ذلك التمويل وحماية الأطراف التي قد تتأثر حقوقها بتقديمه، توفير حماية مناسبة لمقدمي ذلك التمويل، بسبل منها سداد أموالهم على الأقل قبل الدائنين العاديين غير المضمونين؛ (ج) توفير حماية مناسبة للأطراف التي قد تتأثر حقوقها بتقديم ذلك التمويل. |
- |
[1] ليس القصد أن ينطبق هذا الدليل على إعسار الدول والحكومات دون الوطنية والجالس البلدية وما شاهَها من تنظيمات أخرى، إلا بقدر ما تكون تلك التنظيمات "منشاَت مملوكة للدولة".
[2] قد تتطلب المنظمات الخاضعة لتنظيم رقابي رقيع المستوى، ومنها المصارف وشركات التأمين، معاملة متخصصة يمكَن النص عليها على نحو مناسب في نظام إعسار منفصل أو من خلال أحكام خاصة في قانون الإعسار العام. و يمكن أن تُستَبعد أيضا من نطاق القانون بعض المنشآت المملوكة للدولة، ومنها تلك المشاركة في قطاعات حساسة من الاقتصاد.
[3] مثلا، عندما تحوَّل الإجراءات من تصفية إلى إعادة تنظيم.
[4] فيما يتعلق بآليات اليات التعيين، انظر الفقرات ٤٤-٤٧ من الفصل الثالث؛ وفيما يتعلق بأجره، انظر الفقرات ٥٣-٥٩ من الفصل الثالث.
* هذا الباب أُعدّ بالتعاون الوثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
[5] انظر التوصيات ٥٢-٦٢، التي ستنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، في سياق نظام مبسط للإعسار. وينبغي أن تُفهم الإشارات إلى ممثل الإعسار في تلك التوصيات على أنها إشارات إلى المدين المتملك ما لم يُنحَّ المدين تنحية محدودة أو تامة من تشغيل المنشأة.
[6] المرجع نفسه، لكن مع الإحالة إلى التوصيات ٦٣-٦٨ من الدليل.
[7] المرجع نفسه، لكن مع الإحالة إلى التوصيات ٦٩-٨٦ و١٠٠-١٠٧ من الدليل.
[8] تجدر الاشارة إلى أنّ هذا الخيار يقوم على بنية قضائية معدَّة جيِّدا وعلى تطبيق تدابير حمائية لتنحية المدين في ظروف معيَّنة. (للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا، انظر الفقرات 16-18، أعلاه).
[9] وفقا للأهداف الأساسية، ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنّ أحكام الاستئناف في إجراءات الإعسار لا ينبغي أن يكون لها أثر معلق ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك، بغية ضمان إمكانية معالجة الإعسار وحله على نحو منتظم وسريع وفعّال دون تعطيل لا داعي له. وينبغي أن تكون الحدود الزمنية للاستئناف متوافقة عموما مع القانون المعمول به، لكنها ينبغي أن تكون أقصر في الإعسار من أجل تقادي تعطيل إجراءات الإعسار.
[10] يمكن أن تشمل المعلومات التي يقدمها المدين معلومات توجد تحت سيطرته ويملكها هو أو طرف ثالث أمّا المعلومات عن المدين فيمكن أن يقدمها الدائنون ومؤسسات مالية وآخرون.
[11] انظر الفقرات ١٧-٢١ من الفصل الثاني والتوصية ٣٨.
[12] شريطة إتاحة الوقت اللازم للمدين لكي يجمع المعلومات ذات الصلة.
[13] انظر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (المرفق الثالث).
[14] يمكن أن تشمل المعلومات التي يقدمها المدين معلومات توجد تحت سيطرته ويملكها هو أو طرف ثالث أمّا المعلومات عن المدين فيمكن أن يقدمها الدائنون ومؤسسات مالية وآخرون.
[15] ليس القصد أن ينطبق هذا الدليل على إعسار الدول والحكومات دون الوطنية والجالس البلدية وما شابهها من تنظيمات أخرى، إلا بقدر ما تكون تلك التنظيمات "منشآت مملوكة للدولة".
[16] قد تتطلب المنظمات الخاضعة لتنظيم رقابي رفيع المستوى، ومنها المصارف وشركات التأمين، معاملة متخصصة يمكن النص عليها على نحو مناسب في نظام إعسار منفصل أو من خلال أحكام خاصة في قانون الإعسار العام. ويمكن أن تُستَبعد أيضا من نطلق انطباق القانون بعض المنشآت الملوكة للدولة، ومنها تلك المشاركة في قطاعات حساسة من الاقتصاد.
[17] يمكن أن يشمل هذا أي هيئة حكومية إذا كانت من دائني المدين.
[18] القصد من هذه التوصية والتوصية المتعلقة بطالبات الدائنين هو إتاحة المرونة للمشترعين في وضع معابير لبدء الإجراءات على أساس النهج القائم على اختبار وحيد أو على اختبارين معا. فعندما يعتمد قانون الإعسار نهجا قائما على اختبار وحيد، ينبغي أن يكون مستندا إلى عجز المدين عن دفع ديونه عندما تصبح مستحقة (اجتبار التوقُّف عن السداد) وليس إلى اختبار الميزانية العامة. وعندما يتضمّن القانون الاختبارين معا (اختبار التوقُّف عن السداد واختبار الن=ميزانية العامة)، يمكن بدء الإجراءات عند استيفاء أحد الاختبارين.
[19] القصد من هذه التوصية والتوصية المتعلقة بطالبات الدائنين هو إتاحة المرونة للمشترعين في وضع معابير لبدء الإجراءات على أساس النهج القائم على اختبار وحيد أو على اختبارين معا. فعندما يعتمد قانون الإعسار نهجا قائما على اختبار وحيد، ينبغي أن يكون مستندا إلى عجز المدين عن دفع ديونه عندما تصبح مستحقة (اجتبار التوقُّف عن السداد) وليس إلى اختبار الميزانية العامة. وعندما يتضمّن القانون الاختبارين معا (اختبار التوقُّف عن السداد واختبار الن=ميزانية العامة)، يمكن بدء الإجراءات عند استيفاء أحد الاختبارين.
[20] عندما يكون مكان تواجد المدين مجهولا ويتعذّر الاتصال به، يجوز أن ينص القانون العام على قواعد بشأن الإشعار في تلك الظروف.
[21] يمكن أن يشمل تقريرُ استيفاء معيار البدء النظرَ فيما إذا كان الدين موضع نزاع مشروع أو مقاصة بمبلغ يساوي مقدار الدين أو أكبر منه. ويمكن أن يشكَّل وجود تلك القاصة أساسا لإلغاء الطلب (انظر الفقرات ٦١-٦٣ أعلاه).
[22] إنَّ مسألة تحدد ما هو مناسب في حالة معيَّنة تشمل أيضا النظر في فعالية التكلفة، وينبغي لقانون الإعسار ألا يشترط، مثلا، النشر بتكلفة باهظة في صحيفة وطنية عندما يكون النشر في صحفية محلية كافيا.
[23] الإشعار العام يوجّه العم يوجّه عادة بواسطة إتاحة المعلومات في منشور من قبيل الجريدة الحكومية لرسمية، أو صحيفة وطنية ،أو إقليمية أو محلية رائجة، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، أو من خلال السجلات العمومية ذات الصلة.
[24] مسألة الإلزام بإعداد قائمة الدائنين الذين يتعيّن اعطاؤهم الإشعار عولجت في إطار التزامات ممثل الإعسار والمدين (انظر الفقرات ٢٢-٢٧ و ٤٩-٥١ من الفصل الثالث).
[25] إنَّ مسألة تحدد ما هو مناسب في حالة معيَّنة تشمل أيضا النظر في فعالية التكلفة، وينبغي لقانون الإعسار ألا يشترط، مثلا، النشر بتكلفة باهظة في صحيفة وطنية عندما يكون النشر في صحفية محلية كافيا.
[26] الإشعار العام يوجّه العم يوجّه عادة بواسطة إتاحة المعلومات في منشور من قبيل الجريدة الحكومية لرسمية، أو صحيفة وطنية أو إقليمية أو محلية رائجة، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، أو من خلال السجلات العمومية ذات الصلة.
[27] مسألة الإلزام بإعداد قائمة الدائنين الذين يتعيّن اعطاؤهم الإشعار عولجت في إطار التزامات ممثل الإعسار والمدين (انظر الفقرات ٢٢-٢٧ و٤٩-٥١ من الفصل الثالث).
[28] إنَّ مسألة تحدد ما هو مناسب في حالة معيَّنة تشمل أيضا النظر في فعالية التكلفة، وينبغي لقانون الإعسار ألا يشترط، مثلا، النشر بتكلفة باهظة في صحيفة وطنية عندما يكون النشر في صحفية محلية كافيا.
[29] الإشعار العام يوجّه العم يوجّه عادة بواسطة إتاحة المعلومات في منشور من قبيل الجريدة الحكومية لرسمية، أو صحيفة وطنية ،أو إقليمية أو محلية رائجة، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، أو من خلال السجلات العمومية ذات الصلة.
[30] ستقرَّر ملكية الموجودات بالإشارة إلى القانون المنطبق ذي الصلة، حيث يرد تعريف واسع للتعبير "الموجودات" يشمل ممتلكات المدين وحقوقه ومصلحته، بما في ذلك حقوق المدين ومصالحه في المجودات المملوكة لأطراف ثالثة.
[31] عموما ليست الاستبداديات متاحة للمدينين الذين هم شخصيات اعتبارية. وفيما يتعلق بأنواع الموجودات التي يجوز استبعادها فيما ينص الشخصيات الطبيعية، انظر الفقرات ١٨-٢١، أعلاه.
[32] انظر الفقرات ١٧-٢١ من الفصل الثاني والتوصية ٣٨.
[33] انظر التوصيات ٨٧-٩٩ من الدليل.
[34] القصد من استعمال كلمة "المعاملة" في هذا الباب هو الإشارة بوجه عام إلى الطائفة الواسعة من المراسيم القانونية التي يمكن بواسطتها التصرف في الموجودات أو تحمّل التزامات، بما في ذلك عن طريق الإحالة أو السداد أو منح مصلحة ضمانية أو كفالة أو قرض أو تنازل أو عن طريق إجراء يرمي إلى إنفاذ مصلحة ضمانية إزاء أطراف ثالثة، وهي قد تشمل سلسلة معاملات مركَّبة.
[35] يرد تعريف التعبير "الشخص ذو الصلة" في مسرد المصطلحات (انظر الفقرة ١٢ (ي ي) من المدّمة).
[36] المسائل ذات الصلة بالإبطال يمكن أن تنشأ أيضا في الإجراءات التي يبدأها شخص غير ممثل الإعسار، عندما يثير ممثل الإعسار الإبطال بواسطة الطعن في الإنفاذ.
[37] ستكون هذه التدابير نافذة بوجه عام وقت صدور الأمر بالبدء.
[38] انظر المادة ٢٠ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (انظر الفصل الثالث). ويقصد بالدعاوي الفردية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية ٤٦ أن تشمل أيضا الدعاوى المعروضة على هيئة تحكم. غير أنه قد لا يتسنى دائما تنفيذ الوقف التلقائي لإجراءات التحكيم، كما هو الحال عندما لا يجري التحكيم داخل الدولة بل في مكان أجنبي.
[39] إذا كان قانون غير قانون الإعسار يسمح بجعل تلك المصالح الضمانية نافذة في فترات زمنية محدّدة، فمن المستصوب أن يعترف قانون الإعسار بتلك الفترة الزمنية وأن يسمح بجعل المصلحة نافذة عندما يحدث بدء إجراءات الإعسار قبل انقضاء أجل الفترة الزمنية المحدّدة. وعندما لا يتضمّن قانون غير قانون الإعسار تلك الفرات الزمنية، أُعمل الوقف المنطبق عند بدء الإجراءات للحيلولة دون جعل المصلحة الضمانية نافذة. (للاطلاع على مزيد من المناقشة، انظر الفقرة ٣٢، أعلاه، وكذلك دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة).
[40] انظر الفقرات ١١٤-١١٩، أداناه. ولا يقصد بهذه التوصية استبعاد إنهاء عقد ما إذا كان ذلك العقد ينص على تاريخ للإنهاء واقع بعد بدء إجراءات الإعسار.
[41] تقييد الحق في إحالة موجودات الحوزة أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أخرى يجوز أن يخضع لاستثناء في تلك الحالات المسموح فيها للمدين بمواصلة أعمال منشاأته، ويستطيع المدين إحالة الموجودات أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أخري في سياق العمل المعتاد.
[42] انظر الفقرة ٣ من المدة ٢٠ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والفقرتين ١٥١ و١٥٢ من دليل اشتراعه (انظر الرفق الثالث). وعندما تنشأ مسألة متعلقة بتقرير مقدار مطالبة ما، يجوز أن يُطلب من الحكمة أن تنظر فيما إذا كان من الممكن منح إعفاء من بغية التمكين من بدء دعوى أو إجراء لذلك الغرض.
[43] ينبغي منح الإعفاء استنادا إلى الأسس المذكورة في التوصية ٥١.
[44] يمكن أن تصبح الخطة نافذة الدائنين عليها أو بعد إقرار الحكمة، حسب اشتراطات قانون الإعسار (انظر الفقرة ٥٤ والفقرات التي تليها من الفصل الرابع).
[45] القصود هو أن ينطبق الوقف على الدائنين المضمونين لفترة زمنية قصيرة فقط، كأن تتراوح مثلا ما بين ٣٠ و ٦٠ يوما، وأن يبيّن قانون الإعسار بوضوح مدّة الانطباق.
[46] انظر الفقرة ٣ من المدة ٢٠ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والفقرتين ١٥١ و١٥٢ من دليل اشتراعه (انظر الرفق الثالث). وعندما تنشأ مسألة متعلقة بتقرير مقدار مطالبة ما، يجوز أن يُطلب من الحكمة أن تنظر فيما إذا كان من الممكن منح إعفاء من بغية التمكين من بدء دعوى أو إجراء لذلك الغرض.
[47] تشمل هذه المطالبات تلك الصادرة عن أطراف ثالثة أو عن ضامن بشأن السداد والناشئة عن أفعال أو اغفالات من المدين.
[48] ينص بعض قواني الإعسار، مثلا، علي أنّ بعض المطالبات، كالغرامات والجزاءاب لن تتأثر بإجراءات الإعسار. وعندما تكون المطالبة غير متأثرة بإجراءات الإعسار تبقي قائمة ولا تدرج في أي ابراء للذمة.
[49] شريطة إتاحة الوقت اللازم للمدين لكي يجمع المعلومات ذات الصلة.
[50] انظر التوصية ١١٠.
[51] انظر التوصية ١١٠.
[52] عندما تشمل الإجراءات دائنين أجانب، قد يقتضي الأمر النص على فترات زمنية أطول أمدا بغية تيسير تقديم المطالبات. ومن المستصوب أيضا أن تقدّم المطالبات في مرحلة مبكرة من الإجراءات حتي يكون ممثل الإعسار على علم بالمطالبات المشمولة وبالموجودات المرهونة وبقيمة تلك الموجودات والمطالبات.
[53] في بعض الولايات القضائية، يمكن أن يشترط على الحكمة أن تصدّق على قرار ممثل الإعسار.
[54] يمكن أن تشمل المبررات الكافية الحالات التي يشكو فيها المدين من نقص في رأس المال أو التي يكون هناك فيها تعامل ذاتي المنفعة، مثلما ذكر آنفا، في الفقرة 48.
[55] فيما يتعلق بإنزال مرتبة المطالبة، انظر الفقرات ٥٥-٦١، أدناه.
[56] في بعض الولايات القضائية، يمكن أن يشترط على الحكمة أن تصدّق على قرار ممثل الإعسار.
[57] مع ذلك، يجوز أن يُلزم ممثل الإعسار بأن يأخذ في الحبان، عند إجراء التوزيع، المطالبات التي قُبلت مؤقتا أو التي قدّمت، ولكنها لم تقبل بعد.
[58] يُتوقع من السلطة المختصة أن تتخذ قرارا بشأن إبراء الذمة في موعد لا يتجاوز وقت إقفال الإجراء، حتى إذا كان سريان إبراء الذمة سيبدأ في وقت لاحق، مثلا بعد انقضاء فترة الرصد أو تنفيذ خطة سداد الديون. انظر القسم لام للاطلاع على التوصيات ذات الصلة المتعلقة بإبراء الذمة.
[59] كما ورد في الحاشية السابقة.
[60] عندما لا يعد ممثل الإعسار الخطة والبيان أو لا يشارك في إعدادهما، ينبغي أن يُطلب منه أن يعلّق على كلا الصكين، وينبغي أن تخضع المعلومات المدرجة في البين الإفصاحي لالتزامات السرّية، وهي قد نوقشت في التوصية ١١١ والفقرات ٢٨ و٥٢ و ١١٥ من الفصل الثالث.
[61] مجرى العمل هذا ليس متاحا إلاّ عندما تظل الإجراءات مفتوحة أثناء التنفيذ: انظر الفقرتين ١٨ و١٩ من الفصل السادس.
[62] عندما تشمل الإجراءات مدينا متملكا، أو عندما تُختتم الإجراءات بالموافقة، قد لا يكون من الضروري تعيين مشرف.
[63] مجرى العمل هذا ليس متاحا إلاّ عندما تظل الإجراءات مفتوحة أثناء التنفيذ: انظر الفقرتين ١٨ و ١٩ من الفصل السادس.
[64] قد لا يُعترف بالضرورة بترتيب الأولوية ذاته. فمثلا، يمكن أن تأتي مرتبة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات من حيث الأولوية بعد مرتبة المطالبات الإدارية المتعلقة بتكاليف التصفية.
[65] انظر الجزء الأول، الفصل الثاني، الفقرات ٢-١٨.