الحالة: اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، (نيويورك، 1974)
تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
ويمكن الحصول على معلومات رسمية عن حالة المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بما فيها المعلومات المتصلة بحالتها السابقة، بالاطلاع على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (treaties.un.org).
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
الدولة
الحواشي
التوقيع
التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§)
بدء النفاذ
الأطراف (بصيغتها المعدّلة ببروتوكول 11 نيسان/أبريل 1980): 23
الأطراف (بصيغتها غير المعدلة): 30
أقر الأمين العام نص الاتفاقية بصيغته المعدلة، وفقا للمادة الرابعة عشرة من البروتوكول.
البروتوكول مفتوح لكي تنضم إليه جميع الدول، وفقـاً للفقرة 1 من المـادة الثامنـة منه.
ووفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة من البروتوكول، يكون للانضمام إلى البروتوكول من جانب أي دولة ليست طرفا متعاقدا في الاتفاقية غير المعدلة مفعول الانضمام إلى الاتفاقية المعدلة، رهنا بأحكام المادة الحادية عشرة من البروتوكول.
ووفقا للمادة العاشرة من البروتوكول فإن التصديق على الاتفاقية غير المعدلة أو الانضمام إليها بعد بدء نفاذ البروتوكول يشكل أيضا تصديقا على الاتفاقية المعدلة أو انضماما إليها إذا أخطرت الدولة الجهة الوديعة بناء على ذلك.
وفقا للمادة الحادية عشرة من البروتوكول، تعتبر الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المعدلة أطرافا متعاقدة أيضا في الاتفاقية غير المعدلة من حيث علاقتها بأي طرف متعاقد في الاتفاقية غير المعدلة لم يصبح بعد طرفا متعاقدا في بروتوكول عام 1980، ما لم يتم إشعار الوديع بخلاف ذلك.
لمعرفة الدول المذكورة في القائمة أعلاه التي هي أطراف في بروتوكول عام 1980 المعدّل للاتفاقية، يُرجى الرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة.
الحواشي
(a) طرف في الاتفاقية غير المعدّلة فحسب.
(b) وأعلنت هذه الدولة أنها لن تكون ملزمة بالمادة الأولى من البروتوكول.
(c) أعلنت النرويج لدى توقيعها على الاتفاقية، ثم أكدت لدى التصديق عليها، أنه وفقا للمادة 34 لن تسري أحكام الاتفاقية على عقود البيع إذا كان مقر العمل ذو الصلة لكل من البائع والمشتري واقعا داخل أراضي الدول الأوروبية الشمالية (أي ايسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج).
(d) كانت الجمهورية الدومينيكية طرفا في الاتفاقية بصيغتها غير المعدّلة في الفترة من 1 آب/أغسطس 1988 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2011.
(e) كان الجبل الأسود طرفا في الاتفاقية بصيغتها غير المعدّلة في الفترة من 3 حزيران/يونيه 2006 إلى 28 شباط/فبراير 2013.