أسئلة يكثر طرحها

هل تقلّل المشاركة في الأونسيترال من سيادة الدول؟

لا. فمشاركة الدول في الأونسيترال، سواء بصفة دول أعضاء في اللجنة أو بصفة دول مراقبة، هي مشاركة طوعية تماما. وتبعا للممارسة المتعارف عليها، تتخذ جميع القرارات في اللجنة، بما في ذلك برنامج عملها، وسير المشاريع المحدّدة، واعتماد النصوص، بتوافق الآراء. واختيار استخدام نصوص الأونسيترال التشريعية هو مسألة تخص المشرعين في كل دولة على حدة.

هل تمسّ أعمال الأونسيترال تشريعات حماية المستهلكين؟

لا. فنصوص الأونسيترال تنطبق على المعاملات التجارية بين المنشآت التجارية، وليس بين المنشآت التجارية والمستهلكين. فمثلا اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدول للبضائع ("اتفاقية البيع") لا تنطبق على المعاملات في البضائع التي يعلم البائع أنها تشترى "للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنـزلي"، كما لا تنطبق على الاصابات البدنية التي تحدث بسبب البضائع (انظر المادتين 2 (أ) و5 من اتفاقية البيع). وبالمثل فان قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مصاغ بحيث "لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلك" (انظر الحاشية (**) للمادة 1 من القانون النموذجي). وعلى أية حال، يجوز للدول التي تشترع نصوص الأونسيترال التشريعية أن تجعلها خاضعة لمستوى حماية المستهلكين الذي تعتبره ملائما.

هل تراعي أعمال الأونسيترال المسائل البيئية؟

ليست لمعظم نصوص الأونسيترال صلة مباشرة بالشواغل البيئية. بيد أنه، حيثما تكون للشواغل البيئية صلة بموضوع معيّن، يعترف على النحو الواجب بحماية البيئة. ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص، الذي هو نص تشريعي مقصود منه تعريف المشرّعين المحليين بالمسائل التي ينبغي النظر فيها عند صوغ قوانين تنظم الاستثمار الخاص في البنى التحتية، يوضّح أنه "يسلم على نطاق واسع بأن حماية البيئة هي شرط مسبق حاسم الأهمية للتنمية المستدامة." (الفقرة 42 من الفصل السابع من الدليل التشريعي).

ويبحث الدليل التشريعي الممارسة المسلّم بها في بعض الدول والمتمثلة في مشاركة الجمهور في اصدار الرخص البيئية، ويرد فيه النص التالي: "ويمكن أن يساعد الانضمام الى المعاهدات المتصلة بحماية البيئة على تعزيز النظام الدولي لحماية البيئة. وقد وضع أثناء العقود الأخيرة عدد كبير من الصكوك الدولية من أجل ارساء معايير دولية موحّدة. ومن هذه الصكوك: جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992؛ والميثاق العالمي للطبيعة (مرفق قرار الجمعية العامة 37/7)؛ واتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها لعام 1989؛ واتفاقية عام 1991 لتقييم الأثر البيئي في اطار عبر حدودي؛ واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1992." (المرجع نفسه، الفقرة 44).