اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول (نيويورك، 2025) ("اتفاقية أكرا بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول")
تاريخ الاعتماد: 15 كانون الأول/ديسمبر 2025
الهدف
ترسي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول ("الاتفاقية") إطارا قانونيا موحدا ينظم إصدار واستخدام مستندات الشحن القابلة للتداول، وهي شكل جديد من مستندات الملكية تصدر في شكل ورقي أو إلكتروني وتمثل البضائع أثناء المرور العابر، بغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مزايا المستندات القابلة للتداول بما يتعدى النقل البحري فقط. فمن خلال وضع قواعد واضحة بشأن إصدار واستخدام مستندات الشحن القابلة للتداول (بما في ذلك مفاعيله القانونية)، وكذلك بشأن حقوق ومسؤوليات حائزي هذه المستندات، تهدف الاتفاقية إلى تيسير تمويل التجارة، وإتاحة بيع البضائع أثناء المرور العابر، وتعزيز النقل المتعدد الوسائط، ودعم رقمنة التجارة العالمية. كما تتيح الاتفاقية استخدام مستند قابل للتداول واحد يغطي الرحلة بأكملها، مما يسهم في تبسيط الوثائق، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
الأحكام الأساسية
بموجب الاتفاقية، تنص القاعدة الأساسية التي ترسي قابلية تداول مستندات الشحن القابلة للتداول على أنه لا يجوز إلا لحائز المستند أن يمارس الحقوق المنصوص عليها فيه (المادة 7 (1))، وأن هذه الحقوق تحال بنقل حيازة المستند ذاته (المادة 11). وفي هذا السياق، توضح الاتفاقية أن نقل مستند الشحن القابل للتداول يمكن أن يكون إما بالتظهير ونقل الحيازة، أو بنقل الحيازة فقط إذا كان آخر تظهير على بياض.
وترسي الاتفاقية أيضا وظيفة مستند الملكية لمستندات الشحن القابلة للتداول. ويكون لإصدار مستند الشحن القابل للتداول ونقل حيازته أول مرة، وكذلك أي عمليات نقل لاحقة، إلى الحائز، لغرض اكتساب الحقوق في البضائع، نفس مفعول التسليم المادي للبضائع (المادة 7 (4)). ولتعزيز قابلية تداول مستندات الشحن القابلة للتداول، تورد الاتفاقية قواعد مفصلة بشأن حقوق الحائز التي تشمل الحق في المطالبة بتسلم البضائع في الوجهة (المادتان 7 و10) وكذلك بشأن مسؤولية الحائز (المادة 9). وفي الوقت نفسه، توفر الاتفاقية حماية للطرف الثالث الذي يتصرف بنية حسنة استنادا إلى أي من المعلومات الواردة في مستند الشحن القابل للتداول (المادة 6 (3)).)).
وعملا بمبدأ حرية الأطراف، لا تتوخى الاتفاقية إصدار مستند شحن قابل للتداول إلا إذا اتُّفق على ذلك بين متعهد النقل (الذي يصدر المستند) والشاحن (الذي يبرم عقدا مع متعهد النقل لنقل البضائع) (المادة 3 (1)). ولإرشاد الأطراف بشأن كيفية إصدار مستندات الشحن القابلة للتداول، تذكر الاتفاقية طريقتين كمثالين: (أ) تحويل مستند نقل موجود مثل إذن الشحن إلى مستند شحن قابل للتداول؛ أو (ب) إصدار مستند شحن قابل للتداول قائم بذاته في حال عدم إصدار مستند نقل أو في حال صدر النقل وأُلغي (المادة 3 (2)). وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية متطلبات محتوى مستند الشحن القابل للتداول (المادة 4)، وتضع قواعد لمعالجة النواقص في المستند نتيجة نقص بعض المعلومات (المادة 5).
وتتضمن الاتفاقية قواعد تفصيلية لدعم استخدام مستندات الشحن القابلة للتداول الصادرة في شكل إلكتروني (المواد 12–18). وتتوافق هذه القواعد مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وغيره من النصوص التشريعية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي وضعتها الأونسيترال، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2005.
التفاعل مع اتفاقيات قانون النقل
تركز الاتفاقية بشكل حصري على إصدار واستخدام مستندات الشحن القابلة للتداول، وليس الحقوق والالتزامات الناشئة بين الأطراف بموجب عقد النقل الأساسي. ويهدف هذا النهج إلى ضمان عدم تدخل الاتفاقية في الأنظمة القانونية القائمة التي تنظم مسؤولية الناقل بموجب اتفاقيات قانون النقل المعمول بها، بما في ذلك اتفاقيات قانون النقل التي وضعها الأونسيترال، مثل قواعد هامبورغ وقواعد روتردام، بل تكمل تلك الأطر القانونية المكرسة وتعمل جنبا الى جنب معها.