توصية بشأن تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية، والفقرة 1 من المادة السابعة، من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المحرّرة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958 (2006)
صيغت التوصية، التي اعتمدتها الأونسيترال في 7 تموز/يوليه 2006، اعترافا باتساع نطاق استخدام التجارة الإلكترونية وبسنّ تشريعات داخلية، وكذلك سوابق قضائية، أكثر مؤاتاة من اتفاقية نيويورك فيما يتعلق باشتراط الشكل الذي يحكم اتفاقات التحكيم وإجراءات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم.
وتُشجِّع التوصية الدول على تطبيق الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك "مع إدراك أن الحالات المذكورة فيها ليست حصرية". وإضافة إلى ذلك، تُشجّع التوصية الدول على أن تعتمد المادة 7 المنقّحة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. وكلا خياري المادة 7 المنقّحة يتيحان نظاما أكثر مؤاتاة للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها من النظام المتاح بمقتضى اتفاقية نيويورك. وبفضل "الحكم المتعلق بالقانون الأنسب" الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، توضّح التوصية أن "أي طرف ذي مصلحة" ينبغي أن يسمح له بأن "يستفيد مما قد يتمتّع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق".