الحالة: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)
تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
ويمكن الحصول على معلومات رسمية عن حالة المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بما فيها المعلومات المتصلة بحالتها السابقة، بالاطلاع على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (treaties.un.org).
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
الدولة
الحواشي
التوقيع
التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§)
بدء النفاذ
الأطراف: 18
الحواشي
(a) أعلنت سنغافورة، لدى تصديقها على الاتفاقية، ما يلي: لا تُطبَّق الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأيّ عقد لبيع ممتلكات ثابتة أو للتصرّف بها على أيّ نحو آخر، أو أيّ مصلحة في هذه الممتلكات. ولا تُطبَّق الاتفاقية أيضاً فيما يخصّ '1' إنشاء وصية أو تنفيذها؛ أو '2' إنشاء أو أداء أو إنفاذ سند تعهّد أو إقرار ائتمان أو توكيل رسمي، مما يجوز التعاقد عليه في أيّ عقد يخضع للاتفاقية.
(b) لدى قبول الاتفاقية، أعلن الاتحاد الروسي ما يلي: 1- وفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، سوف يطبِّق الاتحاد الروسي الاتفاقية عندما تتفق الأطراف في العقد على أنها تنطبق. 2- وفقا للفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية، لن يُطبِّق الاتحاد الروسي الاتفاقية على المعاملات التي يشترط فيها الاتحاد الروسي استخدام استمارة موثَّقة لدى عدل إشهاد أو تسجيلا في سجلات الدولة أو على المعاملات بشأن بيع البضائع التي يكون نقلها عبر الحدود الجمركية للاتحاد محظورا أو مقيَّداً؛ 3- يفهم الاتحاد الروسي أنَّ العقود الدولية المشمولة بالاتفاقية تعني عقود القانون المدني التي يشارك فيها مواطنون أجانب أو كيانات أجنبية أو عنصر أجنبي.
(c) أصدرت سري لانكا عقب تصديقها الإعلان التالي: وفقا لأحكام المادتين 21 و19 (الفقرة 2) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات أو المعاملات الإلكترونية المستثناة تحديدا بموجب المادة 23 من القانون السري لانكي رقم 19 بشأن المعاملات الإلكترونية لسنة 2006.
(d) أصدرت فيجي عقب تصديقها الإعلان التالي: وفقاً لأحكام المادتين 21 و19 (الفقرة 2) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات أو المعاملات الإلكترونية المستثناة تحديدا بمقتضى المواد 18 و19 و20 من قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2008 في فيجي (رقم 26 لعام 2008) وملحقه، بصيغته المعدلة بقانون المعاملات الإلكترونية (تعديل) (رقم 8 لعام 2017).