اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)
تاريخ الاعتماد: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005
بدء السريان: 1 آذار/مارس 2013
الغرض
تهدف اتفاقية الخطابات الإلكترونية إلى تسهيل استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية عن طريق التأكّد من أن العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونيا صحيحةٌ وقابلةٌ للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية.
ما سبب أهمية الاتفاقية؟
قد تشكّل بعض المتطلبات الرسمية الواردة في معاهدات القانون التجاري الدولية المعتمدة على نطاق واسع، من قبيل اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ("اتفاقية نيويورك") واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)، عقبات تحول دون استخدام الخطابات الإلكترونية استخداما واسع النطاق. واتفاقية الخطابات الإلكترونية هي عبارة عن معاهدة تمكينية يتمثل أثرها في تذليل تلك العقبات الرسمية من خلال تحقيق التكافؤ بين شكلي الخطابات الإلكتروني والمكتوب. وفضلا عن ذلك، فإن هذه الاتفاقية تحقّق أغراضا إضافية تجعل استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية أسهل. لذا، فإن القصد من الاتفاقية هو تعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتعزيز التوحيد في اشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وكذلك تحديث واستكمال بعض أحكام تلك القوانين النموذجية في ضوء الممارسات الأخيرة. وأخيرا، قد تزوّد الاتفاقية البلدان التي لم تعتمد بعد أحكاما بشأن التجارة الإلكترونية بتشريعات حديثة وموحّدة ودقيقة الصياغة.
الأحكام الرئيسية
تستند اتفاقية الخطابات الإلكترونية إلى صكوك وضعتها اللجنة في السابق، وخصوصا قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. ويرى الكثيرون أن لهذه الصكوك نصوص تشريعية معيارية تحدد المبادئ الأساسية الثلاثة لتشريعات التجارة الإلكترونية التي تتضمنها الاتفاقية، ألا وهي عدم التمييز والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي.
وتنطبق الاتفاقية على جميع الخطابات الإلكترونية المتبادلة بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين مختلفتين، على أن يكون مقر عمل أحدهما على الأقل موجودا في دولة متعاقدة (المادة 1). ويمكن أيضا تطبيق الاتفاقية باختيار الطرفين. وتُستبعد من نطاق انطباق الاتفاقية العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية، كالمتعلق منها بقانون الأسرة وقانون الخلافة، وكذلك بعض المعاملات المالية، والصكوك القابلة للتداول، ومستندات الملكية (المادة 2).
ومثلما لُوحِظ أعلاه، تحدّد الاتفاقية معايير تحقّق التكافؤ الوظيفي بين الخطابات الإلكترونية والمستندات الورقية، وكذلك بين طرائق التوثيق الإلكترونية والتوقيعات الخطية (المادة 9). كما تحدّد الاتفاقية وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها، وتكيف القواعد التقليدية المتعلقة بهذه المفاهيم القانونية لتوائم السياق الإلكتروني وتبتكر ما يلزم فيما يخص أحكام القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (المادة 10).
وفضلا عن ذلك، فإن الاتفاقية تنص على المبدأ العام القائل بعدم جواز إنكار صحة الخطاب من الناحية القانونية لمجرد كونه في شكل إلكتروني (المادة 8). ونظرا لانتشار نظم الرسائل الآلية على وجه التحديد، فإن الاتفاقية تتيح إمكانية إنفاذ العقود المُبرمة بواسطة هذه النظم، بما يشمل الحالات التي لا يراجع فيها شخص طبيعي الأفعال الفردية التي تقوم بها النظم المذكورة (المادة 12). وتوضح الاتفاقية كذلك أن أي اقتراح يُقدّم لإبرام عقد بواسطة وسائل إلكترونية ولا يكون موجها إلى أطراف معيّنة يعتبر بمثابة دعوة إلى عقد صفقة وليس عرضا يلزم الطرف مقدم العرض به في حال قبوله، وذلك تمشيا مع الحكم المقابل من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المادة 11). وعلاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على سبل انتصاف في حالة حصول خطأ في المدخلات يرتكبه شخص طبيعي يتولى إدخال المعلومات في نظم الرسائل الآلية (المادة 14).
وأخيرا، تجيز الاتفاقية للأطراف التعاقدية استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو تغيير شروطها ضمن الحدود التي تسمح بها الأحكام التشريعية المعمول بها في خلاف هذه الحالة (المادة 3).
علاقة الاتفاقية بالقانون الدولي الخاص والقانون الوطني القائم
إمكانية انطباق الاتفاقية على معاملة تجارية دولية معيّنة مسألة تُحدَّد باختيار القواعد القانونية المطبقة في الدولة التي يُطلب من محكمتها أن تبت في المنازعة (قانون المحكمة). ومن ثم إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص لتلك الدولة تقضي بتطبيق القانون الموضوعي لدولة متعاقدة على تسوية المنازعة، تُطبّق الاتفاقية بوصفها قانون تلك الدولة المتعاقدة، بغض النظر عن مكان المحكمة. وتنطبق الاتفاقية أيضا في حال ما إذا اختار الطرفان بطريقة صحيحة أحكام الاتفاقية باعتبارها القانون الواجب التطبيق على العقد.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تنظر الدول أيضا في اعتماد أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، وهو قرار من شأنه أن يعزّز الاتساق ويقتصد في الموارد القضائية والتشريعية، فضلا عن تعزيز اليقين في المعاملات التجارية، وخصوصا في ظل انتشار استعمال الأجهزة النقالة في المعاملات الإلكترونية. ويُوصى بهذا الخيار تحديدا للولايات القضائية التي لم تعتمد بعد أي تشريع بشأن التجارة الإلكترونية. وبخلافه، لا تؤثر الاتفاقية على الخطابات المحلّية البحتة وتبقى خاضعة لأحكام القانون الوطني.
معلومات إضافية
لا يترتّب على الانضمام إلى الاتفاقية كطرف أية آثار مالية، ولا تحتاج إدارة الاتفاقية على المستوى الوطني إلى هيئة متفرغة. وفضلا عن ذلك، لا ينشأ عن اعتماد هذه المعاهدة أية متطلبات إبلاغ إلزامية.
واتفاقية الخطابات الإلكترونية هذه مشفوعة بمذكرة تفسيرية.
السوابق القضائية
مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)