الحالة: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001)

تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.

ويمكن الحصول على معلومات رسمية عن حالة المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بما فيها المعلومات المتصلة بحالتها السابقة، بالاطلاع على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (treaties.un.org).

وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.

جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي

الدولة

الحواشي

التوقيع

التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§)

بدء النفاذ

ليبريا
 
 
16/09/2005(*)
 
كسمبرغ
(a)
12/06/2002
 
 
مدغشقر
 
24/09/2003
 
 
الولايات المتحدة الأمريكية
(b)
30/12/2003
15/10/2019
 

الأطراف: 2

(5 إجراءات لازمة لبدء نفاذ الاتفاقية)

الحواشي

(a) لدى التوقيع، أودعت دوقية لكسمبرغ الكبرى الإعلانين التاليين:

"عملا بالمادة 39 من الاتفاقية، تعلن دوقية لكسمبرغ الكبرى أنها لا ترغب أن تكون ملزمة بالفصل الخامس، الذي يشتمل على قواعد مستقلة لتنازع القوانين تسمح بتطبيق أوسع نطاقا مما يجب لقوانين غير قوانين المحيل، فضلا عن صعوبة التوفيق بينها واتفاقية روما. وعملا بالفقرة 1 (ج) من المادة 42 من الاتفاقية، ستكون دوقية لكسمبرغ الكبرى ملزمة بقواعد الأولوية الواردة في الباب الثالث من المرفق، أي تلك التي تستند إلى وقت إبرام عقد الإحالة.

(b) الولايات المتحدة الأمريكية

التفاهمات والإعلانات:
    "التفاهمات
    (1)    ترى الولايات المتحدة أن الفقرة (٢) (ه‍) من المادة ٤ تستبعد من نطاق الاتفاقية إحالة ما يلي:
    (أ)    المستحقات التي هي أوراق مالية، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأوراق المالية موجودة في حوزة وسيط أم لا؛
    (ب)    المستحقات من غير الأوراق المالية التي تكون موجودات أو صكوكاً مالية، إذا كانت تلك الموجودات أو الصكوك المالية موجودة في حوزة وسيط.
    (٢)    ترى الولايات المتحدة أن معنى عبارة ’المكان الذي يمارس فيه المُحيل أو المحال إليه إدارته المركزية"، على النحو المستخدم في المادة ٥ (ح) والمادة ٣٦ من الاتفاقية، يعادل معنى عبارة ’المكان الذي يقع فيه المكتب التنفيذي الرئيسي للمُحيل أو المحال إليه‘.
    (٣)    ترى الولايات المتحدة أنه يُراد بالعبارة التي تشير إلى ’أي معاملة أخرى مماثلة لأي معاملة مشار إليها أعلاه تجري في الأسواق المالية‘، الواردة في تعريف ’العقد المالي‘ في المادة ٥ (ك)، أن تشمل المعاملات الخاضعة لتعاملات متكررة في الأسواق المالية، أو التي تصبح خاضعة لها، والتي تحدد بمقتضاها حقوق السداد بالإحالة إلى:
    (أ)    فئات الموجودات الأساسية؛ أو
    (ب)    المقاييس الكمية للمجازفة الاقتصادية أو المالية أو القيمة المقترنة بواقعة أو حدث طارئ. ومن الأمثلة على ذلك المعاملات التي تتقرر فيها حقوق السداد بالإحالة إلى الإحصاءات المتعلقة بالطقس، أو رسوم الشحن، أو كمية الانبعاثات المسموح بها، أو الإحصاءات الاقتصادية.
    (٤)    ترى الولايات المتحدة أن الاتفاقية تنطبق فقط على ’المستحقات‘ التي تُعرِّفُها المادة ٢ (أ) بأنها الحقوق التعاقدية في تقاضي مبلغ نقدي، ومن ثَم فإنها لا تنطبق على الحقوق الأخرى لطرف ما بشأن رخصة للممتلكات الفكرية أو إحالة لمصلحة في ممتلكات فكرية أو أنواع أخرى من المصالح التي ليست حقوقاً تعاقدية في تقاضي مبلغ نقدي، أو غير ذلك من حالات نقل تلك المصالح.
    (٥)    ترى الولايات المتحدة أن المادة ٢٤ من الاتفاقية تقتضي من الدول المتعاقدة أن تمنح المحال إليه حدًّا أدنى معيناً من الحقوق فيما يتعلق بالعائدات، ولكنها لا تمنع الدول المتعاقدة من منح المحال إليه المعني حقوقا إضافية فيما يتعلق بتلك العائدات.
    الإعلانات
    (١)    وفقاً للمادة ٢٣ (٣)، تعلن الولايات المتحدة أنه في إجراءات الإعسار المتعلقة بالمُحيل، فإن القوانين المتعلقة بالإعسار السارية في الولايات المتحدة أو وحداتها الإقليمية يمكن في بعض الظروف: 
    (أ)    أن تمنح أولوية على حقوق المُحال إليه إلى المقرض الذي يمنح ائتماناً لحوزة الإعسار، أو إلى مدير للإعسار ينفق مبالغ من حوزة الإعسار بغرض الحفاظ على المستحقات المحالة (انظر، على سبيل المثال، الباب ١١ من مدونة الولايات المتحدة، المادتان ٣٦٤ (د) و٥٠٦ (ج))؛ أو
    (ب)    أن تُخضع إحالة المستحقات لقواعد إبطال، مثل تلك التي تتناول المعاملات التفضيلية والمعاملات المنقوصة القيمة والمعاملات التي يُقصد بها الاحتيال على دائني المُحيل أو تأخيرهم أو عرقلتهم.
    (٢)    وفقاً للمادة ٣٦ من الاتفاقية، تعلن الولايات المتحدة أنه فيما يتعلق بإحالة المستحقات التي تنظمها القوانين المُشرِّعة للمادة ٩ من القانون التجاري الموحَّد، على النحو المعتمد في إحدى وحداتها الإقليمية، إذا كان مقر المُحيل وفقاً للمادة ٥ (ح) من الاتفاقية هو الولايات المتحدة وكان مقره يقع في وحدة إقليمية تابعة للولايات المتحدة، بموجب القواعد بشأن المقر الواردة في المادة 9-307 من القانون التجاري الموحَّد المعتمدة في تلك الوحدة الإقليمية، فإنه لأغراض الاتفاقية تكون تلك الوحدة الإقليمية هي مقر المُحيل.
    (٣)    وفقاً للمادة ٣٧ من الاتفاقية، تعلن الولايات المتحدة أن أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى قانون الولايات المتحدة تعني القانون النافذ في الوحدة الإقليمية التابعة لها، والمحدد وفقاً للمادة ٣٦ وتعريف المقر في المادة ٥ (ح). وعلى الرغم من ذلك، إذا كانت مسألة ما تخضع، بموجب قواعد تنازع القوانين السارية في تلك الوحدة الإقليمية، للقانون الساري في وحدة إقليمية أخرى تابعة للولايات المتحدة، تكون الإشارة إلى ’قانون الولايات المتحدة‘ فيما يتعلق بتلك المسألة هو القانون الساري في الوحدة الإقليمية الأخرى. وتشير عبارة قواعد تنازع القوانين الواردة في الجملة السابقة في المقام الأول إلى قواعد تنازع القوانين المنصوص عليها في المادة 9-301 من القانون التجاري الموحَّد، على النحو الذي اشتُرعت به في كل ولاية من الولايات المتحدة.
    (٤)    وفقاً للمادة ٣٩ من الاتفاقية، تعلن الولايات المتحدة أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفصل الخامس من الاتفاقية.
    (٥)    وفقاً للمادة ٤٠، تعلن الولايات المتحدة أن الاتفاقية لا تمس بالأحكام التعاقدية المانعة للإحالة عندما يكون المدين كياناً حكوميًّا أو أي كيان منشأ لأغراض عمومية في الولايات المتحدة."