اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (نيويورك، 2014) ("اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية")

تاريخ الاعتماد: 10 كانون الأول/ديسمبر 2014

بدء النفاذ: 18 أكتوبر 2017 

الغرض

الاتفاقية هي صك يمكن من خلاله للأطراف في المعاهدات الاستثمارية المبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014 أن تُبدي موافقتها على تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية" أو "القواعد"). وقواعد الشفافية، التي دخلت حيِّز النفاذ اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2014، هي مجموعة من القواعد الإجرائية الرامية إلى جعل المعلومات بشأن إجراءات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تنشأ عن معاهدات الاستثمار متاحةً لعموم الجمهور. وفيما يخصُّ معاهدات الاستثمار المبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014، فإنَّ القواعد تنطبق في حالات منها اتفاق أطراف معاهدة الاستثمار ذات الصلة على تطبيقها. وتُعدُّ الاتفاقية آليةً ناجعةً ومرنةً لتسجيل الاتفاقات من هذا القبيل.

الأحكام الرئيسية

تكمِّل الاتفاقية معاهدات الاستثمار القائمة فيما يخصُّ الالتزامات المتعلقة بالشفافية. وتحدِّد المادة 2، وهي من الأحكام الرئيسية في الاتفاقية، الأحوال التي تنطبق فيها قواعد الشفافية على التحكيم بين المستثمرين والدول وكيفية انطباقها ضمن نطاق الاتفاقية. وعلى النقيض من قواعد الشفافية، فسواء استُهلَّت إجراءات التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم أم لا، فإنَّ ذلك ليس له أيُّ تأثير على تطبيق الاتفاقية. والقاعدة العامة فيما يخصُّ تطبيق الاتفاقية منصوصٌ عليها في الفقرة (1) (التطبيق الثنائي أو المتعدِّد الأطراف)، في حين تُشير الفقرة (2) إلى تطبيق قواعد الشفافية في حال كانت الدولة المدَّعى عليها (لا دولة المستثمر المدَّعي) طرفاً في الاتفاقية (عرض التطبيق المقدَّم من جانب واحد).

وتتمتَّع الأطراف في الاتفاقية بالمرونة في صوغ التحفُّظات، التي يمكن من خلالها أن تُستثنى من تطبيق الاتفاقية معاهدةُ استثمار معيَّنة أو مجموعةٌ معيَّنة من قواعد التحكيم غير قواعد الأونسيترال للتحكيم (نهج القائمة السلبية). كما يجوز لأحد الأطراف أن يعلن أنَّه لن يقدِّم عرض التطبيق من جانب واحد. وأخيراً، يجوز أيضاً لأحد الأطراف، في حال تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية، أن يعلن، في غضون فترة زمنية محدَّدة من ذلك التنقيح، أنه لن يطبِّق تلك الصيغة المنقَّحة من القواعد. ومن خلال وضع إطار زمني محدَّد لصوغ التحفُّظات وسحبها، توفِّر الاتفاقية المستوى اللازم من المرونة، مع ضمان عدم إمكانية استخدام التحفُّظات لتقويض الغرض المنشود من الاتفاقية.

ولا تنطبق الاتفاقية أو التحفُّظات عليها إلاَّ على ما يقع مستقبلاً، أيْ على إجراءات التحكيم التي تُقام بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية فيما يخصُّ الطرف المعني.

وإلى جانب قواعد الشفافية، تأخذ الاتفاقية في الحسبان كلاًّ من المصلحة العامة في مثل ذلك التحكيم، ومصلحة الأطراف في تسوية المنازعات بإنصاف وكفاءة. وتنصُّ الاتفاقية على أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً للاتفاقية، من خلال أمانة الأونسيترال (انظر الصفحة المعنونة: سِجلُّ الشفافية(سجل الشفافية)).