اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974)

تاريخ الاعتماد: 14 حزيران/يونيه 1974

تاريخ اعتماد البروتوكول المعدّل للاتفاقية: 11 نيسان/أبريل 1980

بدء السريان: 1 آب/أغسطس 1988

الغرض

تحدّد اتفاقية التقادم قواعد موحّدة تنظم الفترة الزمنية التي يجب في غضونها على طرف في عقد ما بشأن البيع الدولي للبضائع، أن يستهل إجراءات قانونية ضد طرف آخر لتقديم مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق بالإخلال به أو بفسخه أو بمدى صحته. وبذا توضّح الاتفاقية جانبا على قدر كبير من الأهمية من جوانب البتّ في المطالبة وتوفر إمكانية التنبؤ بهذا الجانب.

ما سبب أهمية الاتفاقية؟

تحد معظم النظم القانونية من إمكانية تقديم مطالبة بعد انقضاء فترة زمنية معينة أو تمنعه تحاشياً لاستهلال إجراءات قانونية في موعد متأخر يُرجح فيه أن تفقد الأدلة المتعلقة بالمطالبة موثوقيتها أو أن تضيع، وتفادياً للريبة التي تنشأ في حال بقاء أحد الطرفين معرضا لمطالبات قد لا تقدم لفترة طويلة من الزمن. ولكن يوجد العديد من أوجه التفاوت بين النظم القانونية فيما يتعلق بالأساس المفاهيمي اللازم للقيام بذلك، ممّا يوجد اختلافات كبيرة في طول فترة التقادم وفي القواعد الناظمة للمطالبات المقدمة بعد تلك الفترة. وقد تخلق هذه الاختلافات صعوبات في إنفاذ المطالبات الناشئة عن معاملات البيع الدولي. وقد أُعِدّت اتفاقية التقادم واعتمدت في عام 1974 تذليلا لتلك الصعوبات. وعُدِّلت كذلك ببروتوكول اعتُمِد في عام 1980 من أجل مواءمة نصها مع نص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)، وخصوصا فيما يتعلق بنطاق التطبيق والإعلانات المقبولة. وفي الواقع، يمكن أن يُنظر إلى اتفاقية التقادم من الناحية الوظيفية على أنها جزء من اتفاقية البيع، وهي بذلك خطوة هامة على طريق توحيد قانون البيع الدولي توحيدا شاملا.

الأحكام الرئيسية

تنطبق اتفاقية التقادم على عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين مختلفتين إذا كانت تلكما الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدتين أو عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة على عقد بيع البضائع. ويمكن أن تنطبق الاتفاقية أيضا باختيار الطرفين.

وتُحدّد فترة التقادم بأربع سنوات (المادة 8)، ويجوز تمديدها لفترة أقصاها عشر سنوات رهنا بشروط معيّنة (المادة 23). وعلاوة على ذلك، تنظم الاتفاقية أيضا بعض المسائل المتعلقة بتأثير استهلال الإجراءات في إحدى الدول المتعاقدة.

كما توفِّر اتفاقية التقادم قواعد بشأن وقف فترة التقادم وتمديدها. وتتوقف هذه الفترة عندما يستهل المدعي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو عندما يقدم مطالبات في إطار عملية قائمة. وإذا انتهت الإجراءات دون قرار ملزم بشأن وجاهة الدعوى، اعتبر أن فترة التقادم كانت ساريةً أثناء الاضطلاع بالإجراءات. وأما إذا انقضت الفترة أثناء الدعوى أو بقي أقل من سنة على انقضائها، فيُمنح المدعي سنة إضافية لاستهلال إجراءات جديدة (المادة 17).

ولا يُعترف بأي مطالبة ولا تُنفّذ في أية إجراءات قانونية تبدأ بعد انقضاء فترة التقادم (المادة 25 (1)). ولا يُؤخذ انقضاء هذه الفترة في الاعتبار ما لم يدفع به الطرفان في الإجراءات (المادة 24)؛ بيد أنه يجوز للدول أن تقدم إعلانا تسمح فيه للمحاكم بأن تأخذ في حسبانها انقضاء فترة التقادم هذه من تلقاء نفسها (المادة 36). وبخلافه، فإن الاستثناء الوحيد من قاعدة منع الاعتراف بالمطالبة وإنفاذها هو عندما يقدم الطرف مطالبته على سبيل الدفاع أو المقاصة مع مطالبة مقدمة من الطرف الآخر (المادة 25 (2)).

علاقة الاتفاقية بالقانون الدولي الخاص والقانون الوطني القائم

لا تنطبق اتفاقية التقادم إلا على المعاملات الدولية وهي تتحاشى اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص بشأن العقود التي تندرج ضمن نطاق تطبيقها. ولا تتأثر بالاتفاقية العقود الدولية التي لا تندرج ضمن نطاق تطبيقها، وكذلك العقود التي تخضع لخيار صحيح لقوانين أخرى. ولا تؤثر الاتفاقية أيضا على عقود البيع الوطنية البحتة وتُنظم بموجب أحكام القانون الوطني.

معلومات إضافية

لا يترتب على انضمام الدول المتعاقدة إلى اتفاقية التقادم كأطراف أية آثار مالية. وعلاوةً على ذلك، فإن إدارة الاتفاقية على المستوى الوطني لا تحتاج إلى هيئة متفرغة، ولا تنطوي على أية التزامات بالإبلاغ.

واتفاقية التقادم هذه مشفوعة بمذكرة تفسيرية.

السوابق القضائية

مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)