اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001)
تاريخ الاعتماد: 12 كانون الأول/ديسمبر 2001
الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز حركة البضائع والخدمات عبر الحدود الوطنية بتيسير زيادة فرص الحصول على الائتمان المنخفض التكلفة.
لماذا هي مهمَّة؟
تُعَدُّ المعاملاتُ المشمولة بالاتفاقية (مثل الإقراض القائم على الموجودات، والعَوْمَلَة، والعَوْمَلَة القطعية، والتسنيد، وتمويل المشاريع) عناصر أساسية لغرض تمويل التجارة الدولية. ومع ذلك، فإنَّ انعدام اليقين من حيث مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقَّات ونوع ذلك النظام يشكِّل عقبة أمام التجارة الدولية. ونتيجة لذلك، قد تكون إحالة المستحقَّات الآجلة أو الإحالة الإجمالية للمستحقَّات غير المحدَّدة إفرادياً غير نافذة المفعول. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الإحالة التي تكون نافذةً وفقاً للقانون الذي أُبرمت بمقتضاه، قد لا تكون قابلةً للإنفاذ تجاه المدين في بلد آخر أو قد تُخضع لحقوق المطالبين المتنافسين في بلد آخر. وعلاوة على ذلك، قد يكون من الصعب تحديد القانون المنطبق على المنازعات ذات الأولوية بين المطالبين المتنافسين. وهذا يعني أنَّ الائتمان إمَّا يكونُ غير متوفِّر على أساس المستحقَّات (مثل المطالبة بدفع ثمن الشراء في عقد لبيع البضائع) أو يكون متوفِّراً ولكن لمن هم قادرون على تحمُّل تكلفته فحسب؛ ويشكِّل عدم الحصول على ما يكفي من الائتمان أو ارتفاع تكلفة الائتمان وضعاً غير مؤات خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الأحكام الرئيسية
تزيل الاتفاقية العقبات القانونية التي تُعرقل معاملات التمويل بالمستحقَّات بطرائق منها ما يلي: (أ) التحقُّق من صحة إحالات المستحقَّات الآجلة وإحالات المستحقَّات الإجمالية، والإبطال الجزئي لمفعول القيود التعاقدية المفروضة على إحالة المستحقَّات؛ (ب) وتعزيز اليقين فيما يتعلق بعدد من المسائل، مثل نفاذ الإحالة فيما بين المحيل والمحال إليه وتجاه المدين؛ (ج) وتوضيح ماهية القانون المنطبق على المسائل الرئيسية، مثل ترتيب الأولويات بين المطالبات المتنافسة؛ (د) وتوفير نظام قانوني موضوعي يحكم ترتيب الأولويات بين المطالبات المتنافسة ويمكن أن تعتمده الدولة على أساس اختياري.
العلاقة بالقانون الدولي الخاص والقانون الداخلي القائم
لا تنطبق الاتفاقية إلاَّ على الإحالات الدولية للمستحقَّات وعلى إحالة المستحقَّات الدولية (باستثناء المستحقَّات "المالية"). بيد أنَّ الاتفاقية قد تؤثِّر في إحالة داخلية لمستحقَّات داخلية في إحدى الحالتين التاليتين: (أ) إذا تعارضت الإحالة مع إحالة دولية للمستحقّ ذاته؛ أو (ب) إذا كانت واحدة في سلسلة من الإحالات اللاحقة، التي تندرج إحداها ضمن نطاق الاتفاقية. وفيما يتعلَّق بالمدين، يستلزم انطباق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية أن يكون مقرُّه، في الوقت الذي أبرم فيه العقد الذي نشأت منه المستحقَّات المُحالة، في دولة متعاقدة أو أن يكون القانون الذي يحكم المستحقَّات المُحالة هو قانون دولة متعاقدة.
معلومات إضافية
تتضمَّن الاتفاقية جزءاً اختيارياً ترد فيه قواعد القانون المنطبق وجزءاً اختيارياً آخر ترد فيه القواعد الموضوعية التي تتناول النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وترتيب أولوية إحالة للمستحقَّات.
وتُرافق الاتفاقيةَ مذكِّرةٌ تفسيرية. وثمة أيضاً تعليقٌ على كل مادة على حدة من مواد مشروع الاتفاقية المعروض على اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين في عام 2001.